حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630816233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670958951/1446
رقم الحكم:4630816233
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670958951 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630816233 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٥٨٩٥١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (٣٣) (صوص (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٩٩,٣٩٦.٧٠) تسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً وسبعون هللةً سدد منه مبلغ قدره (٨٥,٥٧٤.٤٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هللةً، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب المدعى عليها المنتجات ثم يقوم المدعى بتوريدها ثم يسدد قيمتها المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و كشف حساب التوريد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وأثنان وعشرون ريالاً وعشرون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فواتير. ٢- محرر عادي متمثل في كشف الحساب. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢هـ. حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها أحال إلى مرفقات القضية. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وأثنان وعشرون ريالاً وعشرون هللةً. وبما أن محل طلبه يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، وبما أن المدعي وكالة قد قدم بينته المتمثلة في (محررات متمثلة في فواتير وكشف حساب)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (١٣,٨٢٢.٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا وعشرون هللة. وبالله التوفيق.