حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002011/1446
رقم الحكم:452001763
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002011 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001763 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٠١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة طلب فيها افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته؛ تأسيساً على إفلاس موكلته، وعدم قدرتها على سداد ديونها، وبقيد الطلب وإحالته إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظرها جلسة ٥/٩/١٤٤٦هـ، حضرها وكيل مقدمة الطلب وبسؤاله عن طلبه فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها. الأسباب: وبعد الاطلاع على الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمة هذا الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصّت المادتين (٥)، (٦) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، المقدم من المدين، عدة أمور منها: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة لافتتاح الإجراء، والسجل التجاري، وبيان بالتصرفات التي أجرها المدين خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة للافتتاح الإجراء، وقد تبين خلو الطلب منها، كما نصت الفقرة (٣) من المادة (١٦٨) من نظام الإفلاس على أن من شروط افتتاح إجراء التصفية الإدارية أن: (يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة)، ولما كان من البيّن عدم تقديم المدينة ما يثبت التبليغ؛ وعليه ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى رفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رقم (٤٦١٠٠٢٠١١)، لـ (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.