حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461002335/1446
رقم الحكم:452001764
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002335 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001764 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٣٣٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدينة/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته المدينة/ شركة (...) شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) إشارة إلى أثر الوضع الاقتصادي على الشركة، فإن الوضع المالي للشركة خلال الاربعة والعشرين شهراً السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، حيث أنه لا يوجد أصول لدى الشركة للوفاء بمصروفات التصفية، وحيث أنه لا يمكن استمرار نشاط الشركة لعدم وجود أصول لها تكفي حيث إن الأصول قدرها (١٤٣) مائة وثلاثة وأربعون ريالاً وعدم مقدرة الشركة للحصول على تمويل من أي مصدر، وحيث بلغت ديون الشركة مبلغ وقدره (١١٦,٣٧٦) مائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً سعودي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها جلسة بتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدينة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل مقدمة الطلب عن طلب موكلته؟ أحال إلى الطلب المقدم من المدينة المتضمن افتتاح اجراء التصفية الادارية للمدينة/ شركة (...) شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ومرفقاته، وبعد الاطلاع خلت الدائرة للمداولة ورأت صلاحية الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة طلب التصفية الإدارية والمستندات المقدمة من طالبة افتتاح الإجراء، ولما كانت مقدمة الطلب المدينة تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (١٦٨) من نظام الإفلاس تضمنت ما نصها: "للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة."، وبما أن المادة (٦) من لائحة المعلومات والوثائق تضمنت في الفقرة (أ) على ما نص الحاجة منها: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي: أ. المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا."، وبما أن المادة السادسة المذكورة آنفاً أحالت في الفقرة (أ) منها إلى وجوب تقديم المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (٥) من لائحة المعلومات والوثائق، وحيث نصّت المادة (٥) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، عدة أمور منها: أ- ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو النظام الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت، والدائرة بتفحصها للطلب المقدم لم يتبين إرفاق المدين لعقد التأسيس الأساس للشركة ولا يغني إرفاق النظام الأساس للشركة عن عقد التأسيس، وبما أن الطلب خلا مما سبق، وبما أن نظام الإفلاس اشترط لافتتاح إجراء التصفية استيفاء المتطلبات النظامية و قررت الفقرة (٣ب/١) من المادة (١٧٠) من نظام الإفلاس على أنه يتعين رفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، وعليه فإن الطلب والحال هذه يكون حريًا بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رقم (٤٦١٠٠٢٣٣٥) المقدم من شركة (...) شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.