حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461002338/1446
رقم الحكم:452001754
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461002338 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001754 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٢٣٣٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم بتقدم وكيلة المدين/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية لموكلتها، وذلك لتعثرها في سداد الديون المستحقة بذمتها والبالغ قدرها (٤,٠٨٣,٣٤٩.٠٠) ريال، وتوقف نشاط موكلته بسبب تراكم الديون عليها، وعدم وجود عاملين لديها، وبقيد الطلب بالرقم أعلاه لدى هذه المحكمة وإحالته بعد ذلك إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت وكيلة المدين بالوكالة رقم (...)، وأحالت إلى طلب موكلها، كما سألت الدائرة وكيلة المدين هل تم إبلاغ الدائنين بهذا الطلب فأجابت: بأنها قامت بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس. وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كانت مقدمة هذا الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلها المدين وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٩٣) من نظام الإفلاس نصت على: "١-...ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة "، ولما اطلعت الدائرة على الطلب وتبين لها أن المدينة مقدمة الطلب لم تستوف ما نصت عليه الفقرة (و/١) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، إذ لم تقدم المدينة المستندات المؤيدة لأصولها ومن ذلك المستندات المؤيدة لملكية المركبات بشكلٍ كامل، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة (ز/١) من المادة ذاتها، كما أن قائمة الأصول تضمنت وجود سيارة أفادت المدينة بأن قيمتها الدفترية (صفر) ولم توضح قيمتها الفعلية أو التقديرية في الوقت الحالي، كما أن الدائرة باطلاعها على طلبات التنفيذ على المدين تبين لها وجود اثنان وعشرون طلب تنفيذ، لم تضمنها وكيلة المدين في طلبها، وذلك بالمخالفة لما اشترطته اللائحة من تقديم كافة مستندات الدعاوى المقامة ضد المدينة ومن ذلك طلبات التنفيذ، مما يتبين معه أن هذا الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وتحكم الدائرة برفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث