حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461000032/1446
رقم الحكم:452001758
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461000032 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001758 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٠٠٣٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الدائن / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة تضمنت طلبها افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدينة / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (٢,٣٢٠,٠٠٠) ريال والناشئ عن عقد شراكة مضاربة ، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ، وبقيد الطلب لدى المحكمة وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل الدائن /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ، في حين لم يحضر من يمثل المدينة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة للنظر في طلب المدين بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وعلى طلبات السابقة تبين أن المدينة مفتتح لها إجراء تصفية الإدارية في القضية رقم ١١٠ لعام ١٤٤٥هـ وعليه رأت صلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلته، وحيث تبين أن المدينة شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) سبق وأن افتتح لها إجراء التصفية الإدارية بموجب الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ للقضية رقم ١١٠ لعام ١٤٤٥، وأن الإجراء المفتتح لها لا يزال مستمراً ولم يصدر حكم من هذه الدائرة يقضي بإنهاء الإجراء، لذا فإن طلب هذا الدائن لا يتم تقديمه في قضيةٍ مستقلة عن الإجراء المفتتح للمدينة، كما أن هذا الطلب قيد أثناء تعليق الطلبات ضد المدينة وفق المادة (١٩٦) من نظام الإفلاس مما يكون معه طلب هذا الدائن والحالة هذه حريٌ بعدم القبول، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث