حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461000520/1446
رقم الحكم:452001759
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461000520 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001759 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦١٠٠٠٥٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدينة/(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية لـ/موكلته شركة (...) للتسويق، ذات السجل التجاري رقم: (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابتة في ذمتها والبالغ قدرها (١١,٥٧٠,٠٢٠.٤٠) ريال، كما ذكر وكيل المدينة بأن أصول موكلته تقدر بمبلغ (١٦,٥٤٦) ريال. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فعقد في سبيل نظره عبر الاتصال المرئي في تاريخ: ٩/٦/١٤٤٦هـ، وفيها: حضر وكيل المدينة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وأحال إلى طلب موكلته المبين بالصحيفة، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكما برفض الطلب، ثم نقض الحكم بموجب حكم صادر من الاستئناف رقم: (٤٥٢٠٠١٦٦٥) وتاريخ: ٢٤/٨/١٤٤٦هـ، ثم في تاريخ: ٤/٩/١٤٤٦هـ، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدينة/(...) بموجب وكالة خارجية رقم: (...)، كما حضر بعض دائني المدينة، وتشير الدائرة أن القضية عادت إليها من دائرة الاستئناف، مرفق بها حكمها المنتهي إلى نقض حكم الدائرة وإعادة القضية إليها، وبسؤال وكيل المدينة عن طلب موكلته أحال إلى ما تضمنته الصحيفة أعلاه، وبسؤاله هل تم تبليغ دائني موكلته وما يثبت ذلك، أجاب: لا لم نقم بالتبليغ ولكن أضفنا بينات الدائنين في ملف القضية ويظهر لي أنه تم تبليغهم عبر ناجز. هكذا قال، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم وما تضمنته الصحيفة من مرفقات قررت قفل باب المرافعة وصلاحية الطلب للفصل فيه. الأسباب: لما كانت المدينة مقدمة هذا الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق المادة (٤) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: "تسري أحكام النظام على كل من: أ-الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة"، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (٥) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتفيد الدائرة بورود تعميم لها بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ عبر البريد الإلكتروني من وكالة الوزارة للشؤون القضائية تضمن: "بأن ظاهر النصوص يوجب على الدائرة الابتدائية النظر في القضايا المنقوضة من دائرة الاستئناف إذا كانت متعلقةً بأحكام القبول الشكلي"، وعليه قررت الدائرة نظر الطلب بعد نقضه من دائرة الاستئناف، وبما أن الفقرة الأولى من المادة: (٩٢)، من نظام الإفلاس نصت على "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن الفقرة الثانية من المادة (٩٥) من نظام الإفلاس نصت على: "...٢-يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين"، وبما أن المادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على: "على المدين –إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب، وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده."، وبما أن مقدم الطلب لم يُثبت تبليغه لدائنيه عند تقدمه بطلب افتتاح هذا الإجراء، وعليه فإن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولذا فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٩٩) من نظام الإفلاس ونصها: " ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. ٤- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب."، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي لحكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الطلب رقم: (٤٦١٠٠٠٥٢٠)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.