حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630794946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670895716/1446
رقم الحكم:4630794946
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670895716 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630794946 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670895716 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 17/08/1446هـ وفيها لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم 26/08/1446هـ حضر وكيل المدعية/(...) هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى ما جاء في المذكرة المرفقة بتاريخ 18/ 08/ 1446 ونصها: " - في تاريخ 08/ 05/ 2024م قدمت المدعى عليها لموكلتي عرض أسعار لتوريد الخرسانة الجاهزة بحسب المواصفات المبينة في الفاتورة الضريبية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها (مرفق رقم 1: الفاتورة)، وقد جرى التعامل بين الطرفين بناءً عليها. - في تاريخ 15/ 05/ 2024م، قامت موكلتي بتحويل مبلغ التوريد بإجمالي مبلغ وقدره (21,150.23) ريال سعودي (مرفق رقم 2: إيصال الحوالة)، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالتوريد، وامتنعت عن إرجاع المبلغ المسدد لها. - قدمت المدعى عليها كشف حساب على مطبوعاتها مبين فيه أنها مدينة لموكلتي مبلغًا قدره (21,150.2) ريال (مرفق رقم 3: كشف الحساب). الطلبات: 1- قبول الدعوى شكلًا. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (21,150.23) واحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة". وبسؤال المدعية وكالة متى كان تاريخ ابتدأ التوريد قالت: أول فاتورة ضريبية صدرت من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 27/ 04/ 2020م وهو بداية التعامل بين موكلتي والمدعى عليه. وبسؤالها هل جميع التعاملات كانت تحول للحساب المرفق في الحوالة، قالت: كانت بعض التعاملات تحول للحساب المرفق، والبعض الآخر كان يحول لحساب مؤسسة (...) وكشف الحساب المرفق يثبت وصول الحوالة لمؤسسة المدعى عليه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم محمولاً على أسبابه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (21,150.23) واحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة تمثل قيمة شراء خرسانة جاهزة من المدعى عليه ولم يقم بتوريد الخرسانة، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها المتمثلة في كشف الحساب المرفق والمدون على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والذي يثبت استلام المدعى عليه لمبلغ الحوالة البنكية، والفاتورة، وصورة الحوالة البنكية، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ ولأن الحساب الواردة إليه الحوالة من حسابات المدعى عليها التي سبق التعامل معه كما ذكرت وكيلة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (21,150.23) واحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث