حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630668320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670736414/1446
رقم الحكم:4630668320
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670736414 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630668320 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670736414 لعام 1446ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه ببيع بضاعة الصابون بالآجل على الزبائن، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (90%)، ونشاط الشراكة بيع الصابون بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1442/04/2هـ الموافق 2020/11/17م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب عدم تسليم الأرباح، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/2هـ الموافق 2020/11/17م، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (70,000.00) سبعون ألفًا ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 06/07/1446هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا برقم: (782270826)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (إنه بتاريخ 1442/4/2هـ الموافق 2020/11/17م قام موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ (50,000ريال) على أن تقوم المدعى عليه باستثمار هذا المبلغ وذلك بشراء بطاقات مسبوقة الدفع فئة 20 ريال عدد 2500ريال، بغرض بيعها بالتقسيط على أن يكون نصيب موكلي من الأرباح 90% ونصيب المدعى عليها 10%، وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلي جزءًا من رأس المال وقدره (20,000ريال)، وصدر بشأن باقي رأس المال الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (4630242344) وتاريخ 1446/03/19هـ والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، انتهى، وقد تضمن الحكم السابق ثبوت انعقاد صفة الشراكة في مواجهة المدعى عليها (...)، وعند رفع هذه الدعوى وإدخال بيانات المؤسسة الفردية تبين أن ملكية المؤسسة الفردية تم نقلها من المدعى عليها/ (...) إلى ملكية المدعى عليه/ (...) علماً بأن الحكم السابق أثبت مسؤولية/(...) عن الشركة محل هذه الدعوى، وحيث أن المدعى عليها لم تسلم موكلي باقي الأرباح وقدرها (70,000ريال)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الأرباح، هذه دعواي.) وبسؤاله عن البينة؟ أجاب بأنه يحتكم إلى يمين المدعى عليه على نفي الربح بمبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة 20/07/1446هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة لأداء اليمين؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغاً وقدره (70,000) ريال. حسب المشار إليه أعلاه. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات المنعقدة بعد تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 هـ المتضمن "أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ". ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا". وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما لم يقدم المدعي البينة المثبتة لدعواه، وطلب يمين المدعى عليها النافية للمطالبة محل الدعوى، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجيه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(70,000) سبعون الف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث