حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530668150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570745498/1445
رقم الحكم:4530668150
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745498 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530668150 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570745498 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 03/07/1445ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة نظامية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مذكرة التبليغ رقم (94600764). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام، وهي عبارة عن (نقل دفان) عن طريق البر، واستلم موكلي بشكل جزئي مبلغاً قدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم أجرة النقل المتبقية وقدرها (30,100.00) ثلاثون ألفًا ومائة ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه في السداد؛ مما أدى إلى توكيل محامي للترافع في الدعوى. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل المتبقي وقدره (30,100.00) ثلاثون ألفًا ومائة ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال. هذه دعواي. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى. وبسؤاله عن بينة أتعاب المحاماة أفاد بأنه يحصر مطالبته بالمبلغ الأصلي فقط. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سلف بيانه، وما أن المدعي وكالة بعد حصر مطالبته يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل المتبقي وقدره قدره (30,100) ثلاثون ألفاً ومائة ريال، مستنداً في ذلك إلى محرر مطابقة الرصيد. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (94600764)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق محرر مطابقة الرصيد الصادر من مؤسسة المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، إلى مؤسسة موكله المدعي/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، المؤرخ في 5/11/2022م، المبين فيه أن المبالغ المتأخرة المستحقة للمدعي قدرها (52,600) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة ريال، وهي بذلك مستغرقة لمبلغ المطالبة المدعى به، كما أن هذا المحرر مبين فيه اسم المدعى عليه وهو المدير العام للمؤسسة، وممهور بتوقيع منسوب إليه وختم منسوب لمؤسسته، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدّم دفعه لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن المدعى عليه مسقط لحقه في الدفاع، وعليه ثبت للدائرة حجية المحرر الموقع من قبله، وانشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقدره (30,100) ثلاثون ألفاً ومائة ريال. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (30,100) ثلاثون ألفاً ومائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث