حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530596848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256115/1445
رقم الحكم:4530596848
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256115 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530596848 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١١٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) والمقاولات والتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وذلك في تنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن الحفر الدفعي بمدينة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣١,٧٥٠.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩,٢٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٠١٣٦١٥ ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٢٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٩٥.٥٠) سبعة آلاف وخمسة وتسعون ريال وخمسون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على أمري شراء وعرض السعر وكشف حساب وفاتورتين موقعه بالاستلام وشهادتي انجاز هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية علما أن موكلتي عرضت صلحا على المدعية من باب إبراء الذمة تقسيط الاستحقاق دون أتعاب المحاماة على دفعتين لكنها لم تقبل هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه على الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٥هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢١/٤ /١٤٤٥هـ و أجاب عنه المدعى عيها وكالة بالطلب رقم (...) وتاريخ ١ /٥ /١٤٤٥هـ وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب عليه قررت الدائرة بأن على المدعي وكالة تقديم الجواب في مدة خمسة أيام وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام في ٠٦-٠٥-١٤٤٥هـ ولم يرد إجابة من وكيل المدعى عليها حسب المهلة المقررة له في محضر الجلسة السابقة، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وقرر المدعى عليه وكالة أن الشيك المقدم من قبلي برقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م في الطلب رقم (٤٥١٠٦٢٥٦٢١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ لا علاقة له بالدعوى تماما والأعمال المنفذة من الشركة المدعية بقيمة (١٣١٧٥٠) مائة و واحد وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩,٢٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٩٥.٥٠) سبعة آلاف وخمسة وتسعون ريال وخمسون هلله، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد أجاب المدعى عليه وكالة بأن العلاقة التعاقدية عبر أوامر شراء وأنكر المستندات المقدمة من الشركة المدعية و ذلك لعدم وجود تواقيع أو أختام عائدة للشركة المدعى عليها ، كما أن الشركة المدعية لم تنفذ كامل أعمال المشروع بل نفت بمبلغ قدره (١٤٣.٧٥٠) فقط وتم سدادها كاملة ومن ضمن الشيكات المسدد شيك برقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال وقد أجاب المدعي وكالة أن هذا الشيك لأمر شراء آخر ولا علاقة له بأمر الشراء محل الدعوى وقدم المدعي وكالة عددا من المستندات كالتالي/ أولا / مستخلص على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٣ /١ /٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٤.٢٥٠) أربعة وخمسون ألفا ومئتان وخمسون ريالا ودون في آخرة أن المتبقي مبلغ قدره (٢٩.٢٥٠)تسعة وعشرون ألفا ومئتان وخمسون ريالا ثانيا/ كشف حساب صادر من الشركة المدعية ثالثا/ فواتير موقعة من الشركة المدعى عليها رابعا/ شهادات إنجاز الأعمال موقعة من طرفي الدعوى ، وبعد اطلاع الدائرة على كامل المستندات ولما ثبت للدائرة من صحة أمري الشراء الصادر من الشركة المدعى عليها وما دون من تواقيع على الفواتير وسداد جزء منها مما رجح للدائرة صحتها ومما يعضد ذلك ما قدمه المدعي وكالة من شهادات الإنجاز كما أن كشف الحساب الصادر من المدعية موافق ومتسلسل لما قدمه المدعى عليه وكالة من مستندات يدفع بها بالسداد كما أن المدعى عليه وكالة تراجع عن دفعه في ابتداء الدعوى من سداد أمر الشراء محل الدعوى بموجب الشيك رقم (١٣٧٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م لما أثبتت الشركة المدعية تعلقه بأمر شراء آخر مما أثبت للدائرة صحة دعوى الشركة المدعية و عدم صحة وضعف جواب الشركة المدعى عليها لجميع ذلك فقد حكمت الدائرة بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية الشركة (...) والمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (٢٩.٢٥٠) تسعة وعشرون ألفا ومئتان وخمسون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفي ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ،لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث