حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530602581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570555821/1445
رقم الحكم:4530602581
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570555821 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530602581 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٥٨٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد فاتورة بأجمالي ١٢٥٠ كيس بطاطس فئة ٥ كيلو جرام بقيمة ١٧٥٥٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي .وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-٠٥-١٤ هـ عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...) المدعى عليه اصالةً. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية نصها : إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد فاتورة بأجمالي ١٢٥٠ كيس بطاطس فئة ٥ كيلو جرام بقيمة ١٧٥٥٨) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كا تفيد الدائرة أن نطاق الأدلة محصورة بما ورد بملف الدعوى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله : أطلب مهلة عليه جرى رفع الجلسة .وفي الجلسة التالية تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه نصها : إشارة الى صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي ٠٧ ٠٥ ١٤٤٥هـ وفيها يطلب إلزام موكلي بدفع مبلغ (١٧,٥٥٨) ألف ريال نظير توريد ١٢٥٠ كيس بطاطس فئة خمس كيلو جرام وذلك واقع بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢هـ مستند على فاتورة مرفق في نظام الدعوى ونتقدم بالرد لفضيلتكم على النحو التالي: أولا: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعي من اتفاق موكلي مع المدعية من توريد أكياس بطاطس: جاءت صحيفة المدعي تشير اتفاق موكلي مع المدعي، وبعد رجوع موكلي الى سجلات المؤسسة كون التاريخ عائد قبل ٣ سنوات وأكثر فهو لم يجد لها أي ملفات تفيد بالتعامل مع المدعية فضلا ان موكلي لا يذكر أي اتفاق او تعامل مع المدعية ثانيا: وباطلاع موكلي على الفاتورة المرفقة في النظام فهي فاتورة صادره من نظامه ولكن لا يعني استحقاق المدعي للمبلغ المذكور في دعواه حيث المعروف والمتعارف لدى التجار عند صدور الفاتورة أي مبلغ مستحق للكيان مُصدر الفاتورة ولو افترضنا جدلا -الجدل والعدم سواء- بصحة دعواه فيتبين للمتمعن في الفاتورة بغير ختمة المؤسسة أي غير مسحقة من أساسها ولكل ما ورد موكلي لم يتعامل مع المدعية ابدا وذلك حسب رجوعه للسجلات المؤسسة وإن صح دعواه فيتقدم ببينة موصلة لذلك كون موكلي لا يهدف لأكل أموال الناس ولكن لا تفييد سجلاته باي مستحق له لدينا ختاما نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية هكذا وردت . وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله : ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح ، واكتفي بما تقدم وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة لدعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا طلب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله : أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي . عليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة النطق بالحكم المقامة بتاريخ ١٤ – ٠٦ -١٤٤٥ هـ وبحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). كما تبين حضور (...) المدعى عليه أصالة . وبسؤاله هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أنه ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح وأنه لا توجد أية علاقة تعاقدية بيني وبين المدعية أقسم بالله العظيم) فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لأدائها ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله (أقسم بالله العظيم أنه ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح وأنه لا توجد أية علاقة تعاقدية بيني وبين المدعية أقسم بالله العظيم) . هكذا حلف عليه قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليه بما تبقى في ذمته من مستحقات مالية لموكلته والبالغ قدرها (١٧,٥٥٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال ، مقابل توريد ١٢٥٠ كيس بطاطس فئة ٥ كيلو جرام، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تدعي به ، وحيث أن الدائرة قررت توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه لأن بينة المدعية غير موصلة وغير كافية للاستناد عليها في إثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوى ، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى.) ، وبما أن وكيل المدعية قبل بذلك ، واستعد المدعى عليه بأداء اليمين وأدّاها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة - ، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث