حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530643298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570743304/1445
رقم الحكم:4530643298
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570743304 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530643298 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٣٣٠٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول والتي تم تصنيعها من شركة: مؤسسة (...) للمقاولات العامة وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٢ شيول مع رخص (...) وسفتي كامل للسائقين لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨,٠١٦.٩٤) ثمانية آلاف وستة عشر ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٩,٢٤٠.٦٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م حتى ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٩م إلى ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر في تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله المدعى عليه رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٤٠٢٢٢٧٩، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ ادعى بما ورد في صحيفة الدعوى وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة؛ لقاء تأجير معدتين ثقيلة مع مشغليها موصوفة في الوقائع، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه مبرم بين مؤسستي طرفي الدعوى ومذيل بختميهما-أختام حية-، كما قدم فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمي مؤسسة المدعية والمدعى عليه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدم كشوفات ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وبما أن كشوف ساعات العمل الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المتضمنة عدد ساعات العمل تدل على عمل تابعي المدعية، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية هذا الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧,٢٥٧.٥٩) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً وتسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث