حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530618717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600683/1445
رقم الحكم:4530618717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600683 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530618717 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٦٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للادوات الصحية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد وبيع منتجات مصنع المدعي أنابيب بلاستيكية للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-.كشف حساب معتمد من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال، ٢- مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٣م وعلى مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتشير الدائرة الى تعذر تبلغها، وطلبت الدائرة من مدير المدعية مستخرج للمدعى عليها وما يفيد تبلغها عن طريق البريد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة ابلاغها. وأرفقت المدعية مستخرج سجل تجاري للمدعى عليها وخطاب التبليغ. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ حضر مدير الشركة المدعية (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتشير الدائرة إلى تبلغها بموجب البلاغ رقم (٩٣٣١٤٣٦١)، وبسؤال مدير المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال وبسؤاله عن البينة على الدعوى ذكر انه بينته تتمثل في مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها وكشف حساب معتمد من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال، لقاء توريد أنابيب بلاستكية للمدعى عليها، وبما أنّ المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جواب رغم ثبوت تبلغها، وبما أنّ المدعي وكالة قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب ومطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٣م وعلى مطبوعات المدعية، بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وبما أنّ الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. . ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولاعتبار ما قدمه وكيل المدعية حجة لما تقدم وبما أنّ سداد المدعى عليها من الأمور العارض والأصل في الأمور العارضة العدم، لذا فإن الدائرة تنتهي الحكم وفق ما يرد في مطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوات الصحية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٢٥٥) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث