حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630681824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630681824

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670337029لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630681824 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٧٠٢٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تجهيزات المطبخ الرئيسي عدد (١٠٠) (تجهيزات المطبخ الرئيسي)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,١٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون (...) سدد منه (٢٢,٠٩٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسعة وتسعون (...)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤.٠٠) أربعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (وفقاً للمتفق عليه كان على المدعى عليها دفع ٦٠% مقدماً وباقي المبلغ بعد التسليم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٥,٠٠٩.٤٦) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعة ريال سعودي و ستة وأربعون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبروم بين الطرفين مذيل بختم المدعية وتوقيع. ٢- عرض سعر . ٣- مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها . وعقدت المحكمة جلسة في ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها وتبيّن تعذر تبليغها، ثم أرفق دعواه عبر المحادثة ونصها: (إشارة إلى الدعوى رقم ٤٦٧٠٣٣٧٠٢٩ المنظورة امام دائرتكم الموقرة والمحدد لنظرها جلسة اليوم ، نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى التفصيلة : إتفقت المدعى عليها (وهي شركة تنشط في مجال المطاعم وتقديم الأطعمة والمشروبات) مع موكلتي ( وهي تنشط في توريد وتركيب وتجهيز أجهزة المطابخ الخاصة بالمطاعم والفنادق) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م على ان تقوم موكلتي بتنفيذ مشروع (توريد وتركيب وتجهيز المطبخ الرئيسي للمدعى عليها لفرعها في مدينة (...) مقابل مبلغ وقدره (٢٥٤,١٩٧.٠٠) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون (...)) بموجب عرض سعر مُرسل من قبل موكلتي للمدعى عليها وقبلت المدعى عليها عرض السعر وعمدته ووقعت عليه ، وبدأت موكلتي في إيفاد مندوبيها للمملكة لتركيب الأجهزة المطلوبة، وتم تنفيذ المشروع وتسليمه للمدعى عليها بتاريخ (٠٩/٠٦/٢٠٢١) ، ولم تسدد المدعى عليها من إجمالي المبلغ إلا (٢٢,٠٩٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسعة وتسعون (...)) علماً ان المشروع كان من المُفترض تسليمه في خلال (أربعة اشهر تقريباً من تاريخ الإتفاق) إلا ان التسليم تأخر بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد دفعات تقدم الأعمال ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الأعباء المالية وتكاليف التنفيذ نظراً لكون موكلتي شركة (...) ومقرها (...) ، وقامت بإرسال عمال وموظفين لتنفيذ المشروع في مدينة (...) في المملكة العربية السعودية ، وهو ما يعني ان موكلتي تتحمل تكاليف إقامة الموظفين وفي زيادة مدة تنفيذ المشروع ضرر لموكلتي ، وهو ما ترتب عليه ان قامت موكلتي بتنفيذ المشروع على الرغم من عدم إستلامها لقيمة الدفعات وذلك لإعادة الموظفين لمقرها في دولة (...) ، خصوصاً ان الطرفين تعاملا في اكثر من مشروع سابق عن هذا المشروع. وبعد ان تم تنفيذ المشروع وتسليمه للمدعى عليها ، لم تتجاوب المدعى عليها مع موكلتي في سداد المبلغ المُتبقي في ذمتها وهو (٨٧٥,٠٠٩.٤٦) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعة ريال سعودي و ستة وأربعون هلله (بعد ان تم تحويل المبلغ من (...) الى الريال السعودي) ، على الرغم من تعهد المدعى عليها اكثر من مرة في تقسيط المبلغ المُتبقي على عدة دفعات شهرية ، كان آخرها قبل تقديم هذه الدعوى في شهر ابريل من عام ٢٠٢٤م حيث تواصلنا مع المدعى عليها ، وبتداول الايميلات على مدار شهر تقريباً ، توصلنا إلى ان المدعى عليها سوف تلتزم بسداد مبلغ وقدره (١٠٠ الف ريال) من المبلغ المُتأخر وسوف تقوم بتقسيط المبلغ المُتبقي بواقع (١٥ الف ريال) اسبوعياً ، إلا انها ايضاً لم تلتزم بذلك بناءً عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٧٥,٠٠٩.٤٦) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعة ريال سعودي و ستة وأربعون هلله وفقكم الله وأعانكم وسدد خطاكم،) وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيًّا، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها وجرى إرفاقه في مرفقات القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمعاودة تبليغ المدعى عليها . وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها وتبيّن تعذر تبليغها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بعقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها ثم طلبت منه الدائرة تقديم بيانات مدير المدعى عليها لإضافته في النظام وفي حال تعذر ذلك فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتبليغ المدعى عليها عن طريق أحد مقدمي خدمات البريد استنادًا للمادة ٩ من نظام المحاكم التجارية وذلك من خلال العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها الثابت نسبته لها، وعليه رفعت الجلسة .وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ وكيلها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مستند عرض السعر فأجاب بأن مستند عرض السعر تم إرساله عبر البريد للشركة المدعى عليها، وتم الرد عليه بالموافقة وتم التوقيع عليه من قبلهم وإعادة إرساله مرة أخرى. هكذا أجاب. وأضاف بأن لديه مستند الحوالة بالمبلغ الذي تم تحويله ومراسلات عبر البريد بالمطالبة وتم الرد عليها بمحاولة السداد. وتم إفهامه بأن له مدة عشرة أيام لإرفاق المستندات، ورفعت الجلسة لذلك.. وعقدت المحكمة جلسة في ٢١/٠٧/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ وكيلها وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة السابقة أبرز مذكرة تتضمن ما يلي:(إشارة إلى توجيه الدائرة الموقرة بالجلسة الماضية تجدون مرفق لفضيلتكم الآتي : ١- الإيميل الخاص بطلب عرض السعر من موكلتي ومرحلة التفاوض بين الطرفين حتى الوصول إلى توقيع عرض السعر بما يُفيد التعميد ودخول الاتفاق مجال التنفيذ (مرفق النسخة الاصلية مع نسخة مترجمة للعربية) ٢- تجدون مرفق لكم مجموعة صور تثبت تركيب المعدات المطلوبة (المطبخ الرئيسي) مع شهادة إستلام صادرة من المدعى عليها تقر فيها بإستلام كامل الاعمال المُتفق عليها. ٣- تجدون مرفق لفضيلتكم مجموعة حوالات صادرة من المدعى عليها لحساب موكلتي في دولة (...) (دفعات من تحت الحساب) بما يُثبت التعامل بين الطرفين. ٤- تجدون مرفق لفضيلتكم شهادة مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها موجهة لمكتب مراجع الحسابات بما يُفيد بصحة وبمطابقة الرصيد بين الطرفين بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م وكان في هذا الوقت المبلغ الغير مسدد هو ( ٢٤٧,٨٨٣.٧٢) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون (...) وإثنان وسبعون سنتاً (تجدون النسخة الاصلية مع نسخة مترجمة للعربية) ٥- تجدون إيميل التفاوض (قبل إقامة هذه الدعوى) ومحاولة المدعى عليها تجنب إقامة موكلتي لدعواها وكان هذا بتاريخ ٠٦/٢٠٢٤م من خلال الإيميلات الرسمية للشركة المدعى عليها ، حتى الوصول إلى إتفاق بين الطرفين :على طريقة تسوية المبلغ المعلق وهو (٢٣٢٠٩٨) (...) ، إلا انه بالنهاية لم تلتزم المدعى عليها بسداد الأقساط المُتفق عليها ، وما تبع ذلك من إقامة هذه الدعوى. هكذا تضمنت وبسؤاله عن مزيد إضافة أجاب( بناءً على ان التعاقد بين الطرفين كان بعملة ، (...) فنطلب من فضيلتكم ان يكون الحكم (...) ان رأى فضيلتكم إستحقاق موكلتي ليكون مبلغ المطالبة ٢٣٢٠٩٨ (...)) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٥,٠٠٩.٤٦) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعة ريال سعودي و ستة وأربعون هللة. لقاء عقد توريد تجهيزات المطبخ وحيث أن المدعي وكالة قدم مطابقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٢,٠٩٨) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثمانية وتسعون (...) .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث