حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630620655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192518/1445
رقم الحكم:4630620655
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192518 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630620655 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بدعوى عبر طلبات القضية بتاريخ: ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ ونصها ما يلي: (حصر الدعوى بالعقد رقم (...) عقد توريد وتركيب أبواب خشبية: بناء على طلب فضيلة ناظر القضية بحصر الدعوى في عقد واحد مع تمسكنا بباقي العقود وهو العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م بالرقم (...) والمعنون بعقد توريد وتركيب أبواب خشبية وقيمته مبلغ وقدره (٢٠٦٥٢٧٦.٩٥ ريال) اثنان مليون وخمسة وستون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، والواصل منذ بداية التعاقد مبلغ وقدره (١٧٢٩١٥٣.٥٩ ريال) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومئة وثلاثة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا. وعليه وبناء على ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع وسداد باقي قيمة العقد بمبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا.٢- تضمين الدعوى أجرة اتعابها بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٠٠٠) أربعة واربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه: ١- العقد المشار له في الدعوى والمبرم بين الطرفين والمتضمن عقد توريد وتركيب أبواب خشبية المشروع: (...)، ٢- كشف بالفواتير الصادرة في المشروع . ٣- كشف حساب لإجمالي الأعمال بالمشروع . وتشير الدائرة بأنه سبق أن أصدرت حكمها في هذه القضية بموجب الحكم رقم: (٤٦٣٠٢٠٦٤٤٦)، وتاريخ: ٢٦/٠٣/١٤٤٦ والمنتهي في منطوقه إلى "عدم قبول هذه الدعوى"، وتمت الإشارة في الأسباب إلى عدم تحرير المدعية لدعواها، ثم ألغي الحكم من دائرة الاستئناف الأولى، وذلك بموجب الحكم رقم: (٤٦٣٠٤٣٨٢٤٣)، وتاريخ: ١٧/٠٥/١٤٤٦هـ وتضمن في أسبابه ما يلي: (تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، و بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي، ونظرًا إلى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها – محل نظر – ذلك أن الدعوى محررة ومبين فيها رقم العقد وتاريخه والمبلغ الإجمالي للعقد وما سدد منه وما لم يسدد ومبلغ المطالبة، كما أنها محررة في لائحة الاستئناف، لذلك وطبقًا للمادة (٨٥ / ٢ ) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادته إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه)أ.هـ. وتحيل هذه الدائرة إلى الحكمين في بيان وقائع القضية منعًا للإطالة، وبعد إعادة القضية لهذه الدائرة تم تحديد عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة الثلاثاء ١٦/ ٠٦ / ١٤٤٦هـ : وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية (...)، وتشير الدائرة إلى عودة هذه القضية من الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة المنتهي إلى عدم تحرير الدعوى بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى رقم: (٤٦٣٠٤٣٨٢٤٣) ، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية جرى تقديمه عبر طلبات القضية ونصه ما يلي: (١٦/٠٦/١٤٤٦ هـ ١٧/١٢/٢٠٢٤م أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الخامسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بالإشارة الى القضية رقم (٤٥٧١١٩٢٥١٨) المقامة من (المدعية) شركة (...) للصناعات الخشبية ضد موكلتنا شركة (...) للمقاولات والصيانة والتشغيل، نود أن نبين لأصحاب الفضيلة يحفظهم الله بأنه قد وردنا من قبل موكلتنا المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة والتشغيل إفادة بأنه تم عمل تسوية مع المدعية وتراضيا أطراف القضية على ما تم التوصل اليه من صلح، وتم الاتفاق فيما بينهما على أن تسقط المدعية دعواها المنظورة أمام هذه الدائرة وعن أي دعاوى أو نزاعات أخرى تتعلق في ذات المشروع . وقد جاء الصلح وفقاً للصيغة التالي نصها (بهذا نشهد ونقر نحن / شركة (...) للصناعات الخشبية، سجل تجاري رقم (...)، صادر من (...)، بأننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون أي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقرة جميع حقوقنا ومستحقاتنا المالية والدفعات النهائية عن جميع أعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينة (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسوية المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال أربعمائة واربع وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا على بنك (...). وبموجب هذه المخالصة فإننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافة الدفعات المالية عن جميع أعمالنا معكم. ولا يحق لنا بأي حال من الأحوال الرجوع عليكم (حالياً أو مستقبلاً) بأية مطالبات مالية أو عينية أو أدبية أخرى تخص نفس المشروع المذكور أعلاه. وبموجب هذه المخالصة فأننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القائمة حالياً ويعتبر هذا مستند تسوية لتقديمة للمحكمة التجارية وإسقاط القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصة مالية نهائية منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهى. كما نود أن نضيف على ما سبق رصده رفعاً عن اللبس المستقبلي فيما بين أطراف النزاع بأن ما تم من تسوية لا يسقط تسليم الضمانات المقررة على المدعية عن الأعمال المنفذة ولا يتعدى هذه التسوية عن أي عيوب خفية قد تظهر عن تلك الأعمال . عليه ومما تقدم نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله الآتي : ١. اثبات ما اصطلحا عليه أطراف النزاع في صك الحكم . ٢. إضافة ما تم ايراده وذلك رفعاً للبس فيما بين المتداعين . وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن المدعى عليها بالوكالة (...)) وللاطلاع على الدعوى بعد تحريرها ودراسة مضمون الصلح جرى رفع الجلسة . ثم أودع وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام بتاريخ: ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٦ هـ عدد من المستندات تتمثل في التالي: ١- سند قبض على مطبوعات شركة (...) للصناعات الخشبية بتاريخ: ٩/ ١٢/ ٢٠٢٤م . ٢- شيك على مطبوعات البنك (...) برقم: (...) وتاريخ: ٠٣/ ١٢/ ٢٠٢٤م، ٣- وثيقة صادرة من غرفة (...) برقم: (...) وتاريخ: ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٦ هـ من فرع شركة (...) للصناعات الخشبية موضوعها مخالصة مالية. وفي جلسة الثلاثاء ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى الدعوى المقدمة من المدعية عبر طلبات القضية بتاريخ: ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ ونصها ما يلي: (حصر الدعوى بالعقد رقم (...) عقد توريد وتركيب أبواب خشبية: بناء على طلب فضيلة ناظر القضية بحصر الدعوى في عقد واحد مع تمسكنا بباقي العقود وهو العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م بالرقم (...) والمعنون بعقد توريد وتركيب أبواب خشبية وقيمته مبلغ وقدره (٢٠٦٥٢٧٦.٩٥ ريال) اثنان مليون وخمسة وستون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، والواصل منذ بداية التعاقد مبلغ وقدره (١٧٢٩١٥٣.٥٩ ريال) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومئة وثلاثة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، والمتبقي مبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا. وعليه وبناء على ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع وسداد باقي قيمة العقد بمبلغ وقدره (٢٩٣٢٧١ ريال) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا)، وبعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبيَّن عدم وجود الصلح ضمن بنود الوكالة فأفهمته الدائرة بتقديم وكالة تخوله بذلك أو إحضار مدير الشركة على أن يكون الصلح من صلاحيات المدير بموجب عقد التأسيس. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ: ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٦ هـ حضر وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته أصدرت له وكالة أخرى -المشار لرقمها آنفًا-، ومن ضمن بنودها الصلح، وقد جرى الاطلاع عليها، وفي هذه الجلسة عرضت الدائرة على وكيل المدعية نص الصلح المقدم من وكيل المدعى عليها ونصه كالتالي: "(بهذا نشهد ونقر نحن / شركة (...) للصناعات الخشبية، سجل تجاري رقم (...)، صادر من الرياض ، بأننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون أي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقرة جميع حقوقنا ومستحقاتنا المالية والدفعات النهائية عن جميع أعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينة (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسوية المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال أربعمائة واربع وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا على بنك (...). وبموجب هذه المخالصة فإننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافة الدفعات المالية عن جميع أعمالنا معكم. ولا يحق لنا بأي حال من الأحوال الرجوع عليكم (حالياً أو مستقبلاً) بأية مطالبات مالية أو عينية أو أدبية أخرى تخص نفس المشروع المذكور أعلاه. وبموجب هذه المخالصة فأننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القائمة حالياً ويعتبر هذا مستند تسوية لتقديمه للمحكمة التجارية وإسقاط القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصة مالية نهائية منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهى. كما نود أن نضيف على ما سبق رصده رفعاً عن اللبس المستقبلي فيما بين أطراف النزاع بأن ما تم من تسوية لا يسقط تسليم الضمانات المقررة على المدعية عن الأعمال المنفذة ولا يتعدى هذه التسوية عن أي عيوب خفية قد تظهر عن تلك الأعمال " ثم قرر الطرفان موافقة موكليهما على هذا الصلح، وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين تبيَّن أنها تخولهما حق الصلح، ثم قرر وكيل المدعية تمسك موكلته بالمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٤٤٠٠٠) أربعة واربعون ألف ريال، وتقدم بسند قبض على مطبوعات شركة (...) للاستشارات المهنية بأنه استلمنا من شركة (...) مبلغ وقدره: (٤٤,٠٠٠)، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن هذا الصلح تنازل عن كامل القضية هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٩٣,٢٧١) مئتان وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالًا تمثل باقي قيمة عقد توريد وتركيب أبواب خشبية المؤرخ في ١٠/٠٩/٢٠٢٠م برقم: (١٥٩-٥RV/٢٠٢٠) والمتعلق بمشروع (...) مع طلب أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو الآتي: (بهذا نشهد ونقر نحن / شركة (...) للصناعات الخشبية، سجل تجاري رقم (...)، صادر من الرياض ، بأننا تسلمنا بالاتفاق والتراضي وبدون أي اكراه بين شركتنا وشركتكم الموقرة جميع حقوقنا ومستحقاتنا المالية والدفعات النهائية عن جميع أعمالنا بمشروع (...) بحي (...) بمدينة (...)، عن جميع العقود السابق ابرامها معكم بخصوص المشروع المذكور ، وبعد تسوية المديونيات بين الطرفين . وذلك بموجب الشيك رقم (...) بمبلغ (٤٣٤.٣٩٧.٧٥) ريال أربعمائة واربع وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبع وتسعون ريال وخمس وسبعون هلله لا غير صادر بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٤م والمسحوب لصالحنا على بنك (...). وبموجب هذه المخالصة فإننا نقر ونؤكد ونشهد بتسلمنا كافة الدفعات المالية عن جميع أعمالنا معكم. ولا يحق لنا بأي حال من الأحوال الرجوع عليكم (حالياً أو مستقبلاً) بأية مطالبات مالية أو عينية أو أدبية أخرى تخص نفس المشروع المذكور أعلاه. وبموجب هذه المخالصة فأننا نتنازل ونسقط جميع القضايا القائمة حالياً ويعتبر هذا مستند تسوية لتقديمة للمحكمة التجارية وإسقاط القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥١٨. وهذه مخالصة مالية نهائية منا بذلك. والله خير الشاهدين) انتهى. كما نود أن نضيف على ما سبق رصده رفعاً عن اللبس المستقبلي فيما بين أطراف النزاع بأن ما تم من تسوية لا يسقط تسليم الضمانات المقررة على المدعية عن الأعمال المنفذة ولا يتعدى هذه التسوية عن أي عيوب خفية قد تظهر عن تلك الأعمال)، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولما نصت عليه المادة (٣٩١) من نظام المعاملات المدنية: " الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها"، ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين على النحو المذكور في هذه الأسباب، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وأما عن تمسك وكيل المدعية بأتعاب التقاضي وبما أن الصلح المبرم بين موكلته والمدعى عليها تضمن إسقاط هذه الدعوى المقامة أمام هذه الدائرة وبالتالي فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولًا: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار له أعلاه، وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع . ثانيًا: رفض مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث