حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630665830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630665830

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670598842لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630665830 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٩٨٨٤٢لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بناء على تعميد عرض السعر الصادرة بمطبوعات المدعى عليها الرسمية ومضمونه "بالإشارة إلى عرض الأسعار المقدم لنا فقد تم الموافقة على العرض " وبناء عليه تم التعاقد بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م على عقد خدمات موبايلي أعمال موضح فيه جميع بنود العقد وتم تسليم الخطوط المطلوبة بموجب استمارة الخطوط المصادق عليها من جميع أطراف المتعاقدين وهي خدمات البيانات الثابتة والخدمات الصوتية الموجودة في الفاتورة النظامية وبناء على ذلك قامت موكلته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلته بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها برقم: (...)، واستمرت الخدمات مقدمة حتى وصلت الخدمات مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. وهي إجمالي مبلغ المطالبة في الفاتورة الأخيرة حيث تم صدور الفاتورة النظامية وقد نصت الفاتورة الصادرة من موكله على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليها لم تعترض عليها وحيث أن موكلته قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- عرض سعر، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- استمارة خطوط موبايلي أعمال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٣-فاتورة من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧م - ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: تنفي موكلته دعوى المدعية و ما ورد في صحيفة دعواها وتؤكد أن ما جاء فيها مخالف للواقع والمستندات وذلك أن موكلته كانت المشغل الرسمي والنظامي لمستشفى (...) في مدينة (...) ما بين الفترة الزمنية من عام ٢٠١١ م وحتى تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٤ م تاريخ انتهاء المشروع مع الجهة المالكة مستشفى (...) وحيث تم رصد جميع المطالبات المالية للشركات الموردة خلال فترة المشروع وتم إخلاء طرف موكلته من قبل الجهة المالكة للمشروع وهي وزارة (...) مستشفى (...) وفك ارتباط الضمان البنكي النهائي ولم تتقدم المدعية طوال الفترة الماضية بالمطالبة بهذه الخدمات والفواتير التي تدعي بها . ثانياً: أن الخدمات المقدمة من قبل المدعية هي للمشروع ويخضع لطلب وموافقة الجهة المالكة وتحديدا مكتب الإشراف الفني الذي يدير المشروع والمستشفى في حينه بمعنى أن كل الخدمات والفواتير يجب أن تخضع لآليه نظامية موضحه في عقد المشروع. ثالثاً: يُلاحظ من المدعية التناقض و التضارب في ما تقدمه من فواتير فـتارة ترسل إيميل لموكلته بتاريخ ١٣‏/١٢‏/٢٠٢٣م تطالبها ب مبلغ (٢١٨,٧٨٨) مئتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وهنا في هذه الدعوى تقدم فاتورة مبلغ قدره (١٨٥,٦٥٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريال مما يؤكد عدم تحققها وتأكدها من صحة دعواها وصحة المطالبة وإبراء لذمة موكلته فإنها يؤكد بوجود مديونية بذمتها للمدعية بمبلغ قدرة (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال وسبق وأن عرضت موكلته على المدعية سدادها مقابل الحصول على مخالصة مالية من المدعين إلا أنها رفضت في حينه مما يؤكد عدم مماطلة موكلته في سداد ما بذمتها للمدعية، رابعاً: أن موكلته ترفض اعتماد أي فواتير أو خدمات بعد تاريخ انتهاء المشروع ولقد صدر خطاب من الجهة مالكة المشروع مستشفى (...) بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٣٥ ه لجميع الموردين بأن من عليه مطالبات مالية يجب عليه رفعها وفق آليه محددة بالخطاب، وهو موجه لجميع الموردين ولم تتقدم المدعية بعد هذا الخطاب إلا بعد أكثر من ٥ سنوات؟ خامساً: يطلب إعطائه مهلة إضافية لمراجعة كل ملفات المشروع كون المشروع قديم جدا ومضى عليه أكثر من ١٠ سنوات مما يستلزم الرجوع إلى أرشيف موكلته وذلك لتقديم إجابة مفصلة وأكثر دقة ومدعمة بالمستندات. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١- خطاب مطالبة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣م، على مطبوعات المدعية، مطالبة بمبلغ (٢١٨,٧٨٨) مئتان وثمانية عشراً ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال، ٢-كشف حساب مورد من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م - ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (١١٠,٦٤٥.٨٥) مئة وعشرة آلاف وستمئة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة. وطالب في جوابه بـرد ما زاد من دعوى المدعية عن مبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال الذي تقر به المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٢ هـ. حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ذكره أعلاه، وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وبعرض رده على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليه. وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٦/٠٦/٢٣هـ تضمنت كالآتي: يفيد بأنه تم تعميد عرض السعر الصادرة بمطبوعات المدعى عليها الرسمية ومضمونه "بالإشارة إلى عرض الأسعار المقدم لنا فقد تم الموافقة على العرض " وتم إبرام عقد خدمات موبايلي أعمال بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م وبأن بداية التعاقد وتوريد الخدمات (خدمات البينات الثابتة والصوتية) بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠١٢ م، والخدمات مستخدمة من قبل المدعى عليها، على رقم الحساب (...) والمدعى عليها لم تسدد طيلة هذه الفترة مما سبب الضرر لموكلته. رد على مذكرة المدعى عليها يبين كالآتي : أولاً : ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة الثالثة، يوضح بأن ما ارفقته المدعى عليها هي فاتورة أخرى ليست محل الدعوى برقم حساب العميل (...)، ومحل الدعوى فهي الفاتورة المرفقة برقم الحساب (...) ومبلغ الفاتورة (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها برفض سداد الفواتير بعد تاريخ الخطاب الصادر من (...) في مستشفى (...) بالدمام (المرفق من المدعى عليها) والموجه للموردين. يوجز رده بالآتي:- لا يخفى بأن موكلته لم تقم بالتوقيع العقد الا مع المدعى عليها وهي الملتزمة بسداد الفواتير المستحقة عليها، علما أن طلب الغاء الخدمة يكون عبر البريد الرسمي لموكلته بإلغاء الخدمات أو خطاب موجه لموكلته من العميل ومختم من الأطراف فقط. أخيرا: الجلسة السابقة أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق موكلته مبلغ قدرة (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال؛ وهذا يثبت بأن المدعى عليها قد انتفعت من الخدمات المقدمة من موكلته، والمدعى عليها لم تقم بعمل الإجراءات اللازمة لإلغاء الخدمات المقدمة حسب العقد المبرم بين الطرفين الموضح في البند ٦/٢، وعلى إثر ذلك جرى تقديم الخدمات على أكمل وجه. وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ١٤٤٦/٠٦/٢٤هـ تضمنت كالآتي: أولاً: تنكر موكلته استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في الفاتورة التي قدمتها في هذه الدعوى. وان إقرار موكلته في الجلسة السابقة باستحقاق المدعية لمبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال يعد إقراراً عاماً شاملاً تبرئة لذمة موكلته من أي مستحقات للمدعية عن أي علاقة لها بموكلته، وأن المدعية لا تستحق أي مبلغ خلاف هذا المبلغ المقر به عن كل علاقتها وتعاملها مع موكلته. ثانياً: أن موكلته تنكر استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في الفاتورة التي قدمتها في هذه الدعوى، وما يؤكد ذلك أن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت دعواها واستحقاقها خلاف الفاتورة التي قدمتها والتي هي في الأصل من صنعها وصادرة منها ولا تحمل توقيع من موكلته أو ختمها أو مصادقة منها عليها، وبالتالي لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين، وهذا من القواعد التي استقر عليها العمل قضائياً، ثالثاً: أن استحقاق المدعية لدعواها لا يكون إلا بتقديم بينتها على قيامها بتقديم هذه الخدمات التي تطالب بمبالغها في هذه الدعوى لموكلته واستلام موكلته لها وانتفاعها بها، فعبء الاثبات هنا على المدعية، والبند (١) من المادة (٢) من نظام الاثبات، والبند (١) من المادة (٣) من نظام الاثبات، وهو الامر الذي عجزت عنه المدعية مما يؤكد صحة دفع موكلته بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. رابعاً: أن موافقة موكلته التي ذكرتها المدعية على عرضها المقدم لموكلته والتي ارفقتها المدعية نصت على أن المدة سنة ولم تنص على التجديد، مع استصحاب أن تاريخ إبرام العقد في ٠٩ /٠٤ /٢٠٢١م أي قبل (١٢ سنة وثمانية شهور) تقريباً من رفعها لدعواها وهي مدة طويلة لم تثبت المدعية استمرار تقديمها لخدماتها لموكلته طول هذه الفترة. خامساً: إضافة إلى كل ما ذكر أعلاه فإنه لدى موكلته العديد من الملاحظات يوجزها على النحو الآتي: - أن مدة التعميد الصادر من موكلته سنة، إضافة إلى أن الخدمات المطلوبة فيه بمبلغ (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألفًا ريال وبالتالي عدم ارتباط (الفاتورة على الرغم من تحفظه عليها) بهذا التعميد. - رقم الحساب الموجود في الفاتورة لا علاقة له برقم الحساب الموجود في استمارة الخطوط (علما أن المستندين صادرين ومحررين من المدعية). - المفوض في الفاتورة لا علاقة له بالمفوض في استمارة الخطوط. - عدد الخطوط في الفاتورة (٤) بينما عدد الخطوط في استمارة الخطوط (٥) ولم تُثبت المدعية التطابق بينهما. - عدم وجود توقيع أو ختم أو مصادقة من موكلته على الفاتورة المرفقة من المدعية. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٩ هـ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (١٨٥,٦٥٨.٢٨) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة، مقابل تقديم خدمات البيانات الثابتة والخدمات الصوتية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال وأنكر استحقاقها لما زاد عن ذلك، ولم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة تثبت استحقاق موكلته للمبلغ الذي يزيد عما أقر به وكيل المدعى عليها، حيث قدم فاتورة من صنع موكلته أنكر صحتها وكيل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ورفض ما زاد عن ذلك، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب. ، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث