حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630685418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630685418

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670336074لعام 1446هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630685418 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الرابعة والخمسون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٦٠٧٤لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) عليه قرر السير في الدعوى حضوري،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا:إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد أربع صناديق قلابات وبيانات وصف العين المؤجرة: بسعة ٢٢ متر بقاعدة ١٦ طن (...) وأرضية ٨ ملم وجوانب ٦ ملم لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٠٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٠٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٠٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٩هـ سدد منه (١٦٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٣٦,٠٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة ذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على دعواه أجاب قائلا: العقد وسند التسلم وبالطلاع على العقد المرفق برقم ٠٣٩١ وتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٢ م بين الطرفين في أربعة صناديق قلاب المذكور مواصفاتها في الدعوى، بأجرة شهرية وقدرها ١٤٠٠٠ أربعة عشر ألف ريال، لمدة ثلاث سنوات لضمان التقيد بالعقد فإن الطرف الثاني وقع على كمبيالة مستحقة الدفع برقم (...) ومذيل بتوقيع الطرفين والكفيل مصنع الذياب للإنشائات الحديدية وختم ورشة الذياب. وبالطلاع على الكمبيالة برقم (...) في مبلغ وقدره مائتان واثنان وتسعين ألف ريال، بين الطرفين وباطلاع على محضر التسلم والصادر من مجموعة(...)بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٢ م في تسلم عدد أربعة صناديق قلاب من السيد (...) ، عليه قررت رفع الجلسة لحضور المدعي أصالة وعليه رفعت لجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) الهوية الوطنية (...) وكما حضر المدعي وكالة (...) والمدونة بيناته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي أصالة هل أنت مستعد بأداء اليمين على صحة الدعوى أجاب قائلا: نعم مستعد ثم حلف قائلا: والله العظيم أن المدعى عليه استأجر أربعة صناديق قلاب المذكورة في الدعوى، بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٦هـ لمدة ستة وثلاثون شهراً ، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإعادة صناديق القلاب ولا من ينوب عنه إلى وقتنا هذا والله العظيم هكذا حلف. وبسؤال المدعي وكالة عما يريد إضافته أجاب قائلا: أكتفي بما قدمت هكذا أجاب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي وكالة يطالب المدعى عليه برد صناديق القلاب المذكورة في الدعوى بناء على عقد أجرة، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر وهذا يعد نكولا عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة أحضر العقد وسند التسلم وكمبيالة عليه فقد تقوى لدي جانبه وبما أن المدعي أصالة حلف على نحو ما طلب منه بناء على المادة ١٠٥ من نظام الإثبات، ولقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) عليه. نص الحكم: فقد ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يسلم المدعي المعدات المذكورة أعلاه وهي: ـ عدد أربع صناديق قلابات بسعة ٢٢ متر بقاعدة ١٦ طن (...) وأرضية ٨ ملم وجوانب ٦ ملم ـ وبهذا حكمت وألزمت. وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور صك الحكم وسيتم إصدار الصك هذا اليوم فإن مضت المدة ولم يقدم اعتراض سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث