حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630578534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630578534

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670536024لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630578534 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670536024لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 21\10\1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات إنترنت وخدمات صوتية وبيانات متنقلة عدد (17)، بثمن إجمالي قدره (16,085.01) ستة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال وواحد هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,085.01) ستة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال وواحد هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:1-فاتورة على مطبوعات(...) بتاريخ 06\01\2024م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (16,085.01) ستة عشر ألفاً وخمسة وثمانون ريال وهللة،2-عقد اشتراك خدمات(...) على مطبوعات(...) بتاريخ 02\06\2021م والمبرم بين المدعية والمدعى عليها والممهور بختم منسوب للمدعى عليها،3-وثيقة تفويض على مطبوعات(...) التجارية باسم المشترك المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 23\06\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,085.01) ستة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال وواحد هللة والذي يمثل قيمة مستحقات المدعية بذمة المدعى عليه لقاء خدمات الاتصالات للمنشآت التجارية المقدمة للمدعى عليها لمصلحة أعمالها التجارية، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في محرر عقد الاتفاق على تقديم الخدمة محل المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليه ومذيل بتوقيع منسوبها ومحرر تفويض منسوب المدعى عليها، وفاتورة الخدمات محل المطالبة الصادرة من المدعية، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ورقم سجلها التجاري (...) أن تدفع للمدعية/شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) مبلغًا قدره (16,085.01) ستة عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال وهللة واحدة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث