حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630672898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامالرياض٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670087973/1446
رقم الحكم:4630672898
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670087973 لعام 1446 هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630672898 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة العامة الخامسة والثلاثون وبناء على القضية رقم 4670087973 لعام 1446 هـ الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا (...) رئيس الدائرة العامة الخامسة والثلاثون في المحكمة العامة بالرياض قد افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1446/05/26هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...), هوية وطنية رقم (...) وكان حضوره بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 1446/05/25هـ وقد تم التحقق من سريانها في موقع وزارة العدل وبصفتها محامية بموجب ترخيص رقم (...) وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكان حضوره بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/06/21هـ وقد تم التحقق من سريانها في موقع وزارة العدل، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت الى صحيفة الدعوى الالكترونية وبالاطلاع عليها وجدت نصها كما يلي : موضوع الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة نظافة، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1445/02/7هـ الموافق 2023/08/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (399,600.00) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (84,000.00) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/4هـ الموافق 2024/05/12م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نظامية العاملين لديهم)، وذلك بتاريخ 1445/11/8هـ الموافق 2024/05/16م، مما تسبب بـ(عدم نظامية العاملين مما ادى الى فسخ العقد مع المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هم اصحاب التوريد) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000.00) مليون ريال سعودي. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)،هذه دعواي . وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت عبر محادثة البرنامج بما نصه :صاحب الفضيلة/ رئيس وأعضاء المحكمة العامة بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي في القضية رقم (4670087973) فإننا نقدم لفضيلتكم ردنا على ما جاء بها من، وذلك على النحو التالي: -من حيث الموضوع: ندفع بعدم أحقية المدعي بطلباته الواردة في لائحة الدعوى، وذلك فيما يلي: بتاريخ 23/8/2023 أبرمت موكلتي عقد تشغيل وصيانة وتوريد عمالة مع الشركة المدعية لتوريد عدد (2) ناني (...) بقيمة (4000 ريال) للواحدة، وعدد (6) عاملات نظافة من (...) بقيمة (3300 ريال) للواحدة، وعدد واحد مشرفة بقيمة (5500 ريال) لمدة عام تبدأ من تاريخ تحرير العقد وتنتهي في 24/8/2024 (مرفق1). وبتاريخ 12/9/2023 تم تحرير ملحق للعقد الأصلي بين المدعية والمدعى عليها لتوريد (4) ناني (...) بقيمة (4000 ريال) للواحدة وعدد (4) عاملات نظافة من (...) بقيمة (3300 ريال) للواحدة، وملحقاته المؤرخة في 23/8/2023؛ لمدة عام تبدأ من تاريخ التحاق العمالة بالموقع في 16/9/2023 وتنتهي في 16/9/2024. وبتاريخ 11/1/2024 تم تحرير ملحق آخر للعقد الأصلي بين المدعية والمدعى عليها لتوريد عدد (1) عاملة نظافة بقيمة (4000 ريال) لمدة (8) أشهر تبدأ من تاريخ التحاق العاملة بالموقع في 14/1/2024 وتنتهي في 26/8/2024. وبتاريخ 03/03/2024 تم تحرير ملحق أخير للعقد الأصلي بين المدعية والمدعى عليها لتوريد عدد (1) عاملة نظافة بقيمة (3300 ريال) لمدة (6) أشهر تبدأ من تاريخ التحاق العاملة بالموقع في 04/03/2024 وتنتهي في 26/8/2024. وإزاء تنفيذالعقد صدر من المدعية مخالفات جسيمة؛ تمثلت هذه المخالفات في الآتي: 1-امتنعت عن دفع فاتورة شهر 4/2024 بقيمة (84.065.00) ريال، قيمة توريد عدد (1) مشرفة وعدد (7) عاملات ناني، وعدد (12) عاملة نظافة بإجمالي (84065.00 ريال) "فقط أربعة ثمانون ألف وخمسة وستون ريال" (مرفق2) وتم إخطار المدعى عليها بالفاتورة للدفع وتم إشعارنا بإيصال وهمي (مرفق3) يفيد السداد بما يخالف حسن النية والقواعد العامة للالتزامات التعاقدية.2-قيام المدعية بفسخ التعاقد (مرفق4) من جانب آحادي للتنصل من دفع الفواتير المستحقة عليها بحجة أن موكلتي لم تقم بإرسال لها ما يفيد نظامية العمالة وهو أمر عار من الصحة حيث قامت موكلتي بإرسال لها ما يفيد نظامية العمالة وإقاماتهم في بداية التعاقد وفي شهر 4/2024 مع كشف حضور وانصراف العمالة عن شهر 4/2024 مرفق (مرفق5) بما يمثل مخالفة للبند (2) من الفقرة (5) – المدفوعات - والتي تنص على أن: "يوافق العميل على دفع أجور الخدمات الشهرية في عشرة أيام من تاريخ استلام الفاتورة الخاصة بمقدم الخدمة" وحيث ينص البند (4) من الفقرة (3) – الشروط وإنهاء الإتفاقية - على أن: "في حالة إنهاء هذه الاتفاقية من قبل العميل؛ فإن العميل يتعهد بسداد كافة المدفوعات حتى اليوم الأخير من تاريخ انتهاء العقد الأصلي المذكور في الاتفاقية؛ بالإضافة إلى ذلك يوافق العميل على دفع جميع المبالغ المستحقة خلال خمسة (5) من تاريخ انتهاء العقد الأصلي". 3- تم مخاطبة الشركة المدعية بعدد من المكاتبات والخطابات لدفع الفواتير المستحق عليها وتنفيذ بنود التعاقد بحسن النية وتم إفهامها أن العمالة الموردة على الكفالة وتم إرسال صور مؤمنة (pdf) من إقامات العمالة الموردة ومنهم الخطاب الصادر بتاريخ 12/05/2024 (مرفق:4) إلا أنها امتنعت عن السداد. وفي معرض عدم رغبة المدعية في السداد وتنصلها من قيمة الفاتورة المستحقة عليها طلبت منا في خطاباتها المرسلة عبر البريد الإلكتروني أن نتواصل مع شركة أخرى تسمى دعم ليس لها أدنى علاقة بالتعاقد لتقوم بصرف الفاتورة (مرفق 5). وفي الأخير لم تستجب لطلبات موكلي وضربت ببنود التعاقد عرض الحائط وامتنعت عن سداد الفواتير المستحقة عليها. كما نفيد فضيلتكم بوجود دعوى تحت رقم 4670193502 ضد المدعية لإلزامها بسداد الفاتورة المستحقة عليها وتعويضنا عن الضرر الحاصل لنا نتيجة عدم التزام المدعية بالتزاماتها التعاقدية وأن هذه الدعوى ما هي إلا محاولة أخرى منها للتهرب من دفع الفواتير المستحقة عليها. وحيث إن ما اقترفته الشركة المدعى عليها يمثل انتهاك للشروط التعاقدية وإخلال ببنود التعاقد وبناءً عليه وإعمالاً لبنود العقد المنوه عنه والقواعد العامة للالتزامات. فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية في طلباته. المرفقات 1- الفاتورة المستحقة على المدعية. 2-إشعار السداد الوهمي المرسل من المدعية. 3-خطاب المدعية إلى موكلتي بفسخ العقد. 4-الخطاب المرفق عبر البريد الإلكتروني للمدعية ويتضمن إقامات العمالة الموردة وكشف الحضور عن شهر 4/2024. 5- الإيميلات المرسلة من المدعية إلى موكلتي تطالبها بالتواصل مع شركة تدعم لدفع فاتورة شهر 4/2024 هكذا أجابت . وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة من أجل إحضار ردها ، وعليه جرى إفهامها بتقديم الرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وذلك من خلال مذكرة إلكترونية ترسل للدائرة قبل موعد الجلسة القادمة، وكذلك المدعى عليها تقوم بإرفاق ردها بمذكرة خلال نفس المدة ففهمتا ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1446/07/21هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة (...)والمدونة بياناتهن سابقا، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة : سبق أن قدمت ما طلب مني في طلبات القضية وبالاطلاع على طلبات القضية وجدت الدائرة طلب ايداع مذكرة برقم (...) وتاريخ 1466/06/23هـ والمتضمن ما نصه ( مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس و أعضاء المحكمة العامة بالرياض سلمهم الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، الموضوع : مذكرة الرد. الأطراف المدعي : شركة (...) لإدارة المرافق بالوكالة الشرعية عنها / المحامية (...) وكالة رقم : (...) المدعى عليه: شركة (...)للخدمات الفنية المساندة. بالاشارة الى ما جاء في رد المدعى عليها في القضية نوجز الرد بالتالـــي : اولا: ما جاء في رد المدعى عليها ينافي الصحة والصحيح ما جاء في صحيفة الدعوى مفادها التالي: قامت موكلتي بارسال خطاب يفيد بفسخ العقد بتاريخ 13/05/2024 نتيجة عدم التزامهم بما جاء في بنود العقد وتحديدا المادة 4-1 و المادة 3-2 والتي تنص على وجوب نظامية العاملين لديهم وهو ما خالفته فيه المدعية صريح العقد حيث تجدون في خطابنا المرسل اليهم والتي ارفقته المدعية تأكيدنا أنه في حال التزامكم بنظامية العاملين فنحن ملتزمون باستمرار هذ العقد ومحاولتنا بعقد اجتماع رغبة باصلاح الامر وتسويته بما يكفل الحفاظ على علاقة تعاقدية سليمة ، الا ان المدعية استمرت في تعنتها مما استدعى موكلتي الى فسخ العقد كما وتجدون فضيلتكم بالمرفقات ارقام العاملات وما يفيد انتهاء اقاماتهم دون تجديد وكذلك من منهم لسن على كفالة الشركة وهذا المرفق جاء بعد التأكد عبر برنامج مقيم عن نظاميتهم ، حيث يصح أن تقوم المدعية باصدار اقامات وفق مرفقهم لكن لم يتم الالتزام من قبلهم بتجديدها وهو مايخالف صريح العقد ، حيث تجدون بالمرفق رقم 1 عبر تقرير مفصل من موقع مقيم أن الاقامات منتهية وتاريخ انتهائها من عام 2023 وهو ما يؤكد عدم صحة ادعائهم.، وهذا التصرف الذي يفيد بعدم نظامية العاملين تصرف ينافي الالتزامات التعاقدية ويوجب المسؤولية عن الضرر القائم لموكلتي نتيجة اخلالهم بالتزام هام منصوص عليه بالعقد ثانيا : ان ما ادعته المدعية بالمرفق رقم 2 مرسل إلى بريد الكتروني غير رسمي في العقد ولم نستلم هذا البريد الالكتروني على الاطلاق ووفق ما جرى قام الطرف الثالث ( مدارس(...) ) بمخاطبتنا عدة مرات للتأكد من نظامية العاملات ووفق ما شرحنا لكم في مذكرتنا السابقة بأن طبيعة العمل ووجود الاطفال داخل المدرسة تستدعي كفاءة من العاملات من الناحية الصحية والمهنية ، خلاف ذلك ونتيجة لتأخرنا بعدم تسليمهم المطلوب قام الطرف الثالث بفسخ العقد وهو ما سبب لنا الضرر المباشر والذي بدوره انعكس على عقدنا مع المدعية نتيجة الاخلال ( مرفق 2 ، خطاب فسخ العقد من قبل الطرف الثالث ). مما سبب لنا الضرر المباشر نتيجة اهمالهم في الالتزام في بنود العقد وتجديد اقامات العاملين وهذا التصرف موجب للمسؤولية التقصيرية ثالثا : بعد ذلك قامت المدعية بسحب جميع العاملات من مقر الشركة ووقف الخدمات دون الالتزام بما يفيد نظامية العاملين وهذا تصرف خارق للالتزامات التعافدية رابعا : ما ادعته المدعية بوجود ايصال سداد وهمي لا يحمل أي تفاصيل لشركة (...) انما يحمل اسم شركة (...) وهي الشركة الأخرى التي استلمت العقد مع المدرسة فضلا على انه ليس وهمي حيث تجدون في الحالة كلمة باللغة الانجليزية ( Pending ) والتي تعني ) معلقة (، بالتالي نأمل التوجه لاصحاب الصفة وهي شركة (...) وليست شركة (...) الطلبات : لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بقيمة مليون ريال سعودي. هكذا وردت . وكيلة المدعيـة(...)) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة : سبق أن قدمت ما طلب مني في طلبات القضية وبالاطلاع على طلبات القضية وجدت الدائرة طلب ايداع مذكرة برقم 4611302314 وتاريخ 1466/07/07هـ والمتضمن ما نص: مذكرة الرد على الدعوى بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية في القضية رقم (4670087973)،والمذكرة المقدمة منها بتاريخ 23/6/1446هـ فإننا نقدم لفضيلتكم ردنا على ما جاء بها من، وذلك على النحو التالي: أولاً: فإننا نتمسك بكل ما أبديناه من دفاع ودفوع في مذكراتنا السابقة. ثانياً: ما جاء بمذكرة المدعية بأن موكلتي لم تقم بإرسال إقامات العمالة وأن إقاماتهم كانت منتهية، فهو إدعاء يعوزه الصحة والدقة ويتلخص ردنا عليه في الآتي: والصحيح أن موكلتي قامت بإرسال ما يفيد نظامية العمالة وهوياتهم في بداية التعاقد وعندما تم إعادة طلبهم مرة أخرى في شهر 4/2024 عن طريق البريد الإلكتروني مع كشف الحضور والانصراف لشهر إبريل 2024 موضح به إقامات كافة العمالة الموردة بنظاميتهم وإقامتهم السارية (مرفق:1)؛ مرفق (:2). ثالثاً: ما جاء برد المدعية وكالة بأن موكلتي قامت بسحب العمالة بلا سبب واضح وهو رد يعوزه الصحة والدقة؛ والصحيح أن موكلتي قامت بسحب العمالة بعد إخطارنا بفسخ التعاقد من المدعية (مرفق:3) وبعد قيامنا بإتمام الأعمال عن شهر 4 كامل، وبعد امتناع المدعية عن سداد فاتورة شهر 4 وطلبت أن يتم تسوية الفواتير مع شركة أخرى تسمى (دعم) وتطالبنا بالتواصل معها لسداد فاتورة شهر "4/2024" (مرفق:4). رابعاً؛ ومع استمرار مطالبتنا للمدعية بسداد فاتورة الأعمال عن شهر 4 قامت بموافاتنا بإيصال سداد وهمي (مرفق : 5) يفيد دفع الفاتورة على غير الحقيقة؛ الأمر الذي يدل على سوء نية المدعية وعدم رغبتها في سداد قيمة الفاتورة المستحقة عليها؛ بداية من إدعائها على غير الحقيقة أن العمالة غير نظامية وأننا لم نرسل لها إقامات العمالة وأيضاً ما طلبته مننا في خطاباتها المرسلة عبر البريد الإلكتروني أن نتواصل مع شركة أخرى – (...) - ليس لها أدنى علاقة بالتعاقد لتقوم بصرف الفاتورة وأخيراً إشعارنا بإيصال وهمي يفيد السداد على غير الحقيقة. خامساً: المدعية أقرت بأحقية موكلتي في استحقاق قيمة فاتورة الأعمال لشهر أبريل في الدعوى المقامة منا ضدها تحت رقم 4670193502 عن ذات موضوع العقد محل الدعوى الحالية لإلزامها بسداد الفاتورة المستحقة عليها وتعويضنا عن الضرر الحاصل لنا نتيجة عدم التزام المدعية بالتزاماتها التعاقدية وقيامها بفسخ التعاقد بإرادتها المنفردة (مرفق:6). وأخيراً فإننا نخلص لفصيلتكم أن المدعية هي من خرقت الالتزامات التعاقدية مع موكلتي وذلك بقيامها بالآتي: 1- امتنعت عن سداد فاتورة الأعمال عن شهر 4. 2-ماطلت في سداد الفاتورة المنوه عنها بعاليه وطلبت من موكلتي تسوية الفاتورة مع شركة تسمى (...) ليس لها أي علاقة بالعقد محل الدعوى. 3- بعد تكرار مطالباتنا بسداد الفاتورة قامت بإشعارنا بإيصال سداد وهمي بالسداد. 4-قامت بفسخ التعاقد بإرادتها المنفردة بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين موكلتي. كما نفيد فضيلتكم بوجود دعوى تحت رقم 4670193502 ضد المدعية لإلزامها بسداد الفاتورة المستحقة عليها وتعويضنا عن الضرر الحاصل لنا نتيجة عدم التزام المدعية بالتزاماتها التعاقدية وأن هذه الدعوى ما هي إلا محاولة أخرى منها للتهرب من دفع الفواتير المستحقة عليها. وحيث إن ما اقترفته الشركة المدعية يمثل انتهاك للشروط التعاقدية وإخلال ببنود التعاقد؛ وحيث إن قواعد المسئولية تقتضي وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية لاستحقاق التعويض وهو ما لا يتوافر في دعوى المدعية حيث إن الخطأ صادر منها وليس من موكلتي كما أوضحنا لفضيلتكم وبناءً عليه فإن دعوى المدعية تكون قائمة على غير سند من الشرع والنظام. وخير ما أختم به قوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية في طلباته.. هكذا وردت . وبعرضها على المدعية وكالة أجابت بقوله : نكتفي بما قدمناه سابقا. هكذا أجابت . وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة ما تدعيه موكلتها من المطالبة بالتعويض بمبلغ قدره (1,000,000) ريال فأجابت ببقولها: إن البينة متمثلة في في العقد وصور من (قوى) و (مقيم) تفيد بانتهاء الإقامات الخاصة بالعاملات المتفق عليها، وكذلك التزام المدعى عليها بأن تتحمل المساءلة القانونية في حالة المخالفة وعدم التقيد بنظامية العاملات، هكذا أجابت. وثم جرى الاطلاع على المرفقات المرفقة وما جاء فيها وتبين أن البينة غير موصلة لإثبات ما تدعيه المدعية من مخالفة وقعت من المدعى عليها، لذا فقد جرى سؤالها هل لدى موكلك بينة أخرى أجابت بقولها: ليس لدي إلا ما قدمت، هكذا اجابت. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره مليون ريال يمثل التعويض عما تسببت به المدعى عليها من مخالفة نظامية أدت لعدم استفادة موكلتي من العقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكرت دعوى المدعية، وبما أنَّ المدَّعية وكالة لم تقدم بينة موصلة على ما ادعته، ولم تطلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تعد شخصية اعتبارية، وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.)، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم بينة كافية أو موصلة لإثبات الحق المدعى به، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليها؛ لعدم ثبوت استحقاق التعويض، والله أعلم وأحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.