حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630647192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670631063/1446
رقم الحكم:4630647192
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670631063 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630647192 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670631063 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن لصالح المدعى عليها عبارة عن مقاولات وذلك في مشاريع للمدعى عليها بموجب العقود المبرمة بين الطرفين بتاريخ 28\03\1438هـ، والعقد الاخر في تاريخ 15\04\1445هـ وانتهى العمل بين الطرفين وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة حتى تاريخ نهاية العقد في 04\04\1446هـ، بموجب العقود والفواتير المصدقة من المدعى عليها وما صدر عنها من إفصاح مالي ولم تسدد منها شيء، وحالة الأعمال منفذه بشكل كامل، وماطلت المدعى عليها في سداد المستحقات رغم عدة محاولات ودية لحثها على السداد ومنها طلبها الجدولة المالية للمستحقات إلا أنه لم يكن منها سوى عدم الالتزام وتعطيل مصالح المدعية وحبس حقوقها مما اضطرت معه المدعية لإقامة الدعوى الماثلة وتوكيل محامي للخبرة في تحصيل حقوقها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-عقد مقاولة بالباطن على مطبوعات المدعى عليها، 2-مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 14\07\1446هـ وفيها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت: أنها تقر بما جاء في دعوى المدعية ولا تنكر من مبلغ المطالبة شيئًا ولكن ترغب بالصلح، ثم تباحثت هي ووكيل المدعية مسألة الصلح واتفقوا على ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ المطالب به مع أتعاب المحاماة على أربع دفعات: الدفعة الأولى تستحق في تاريخ 24\01\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، والدفعة الثانية تستحق في تاريخ 20\02\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، والدفعة الثالثة تستحق في تاريخ 20\03\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، والدفعة الرابعة وهي عبارة عن أتعاب محاماة تستحق في تاريخ 20\05\2025م وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال، على أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لوحدها، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي دفعة مستحقة في تاريخها المحدد وخلال 3 أيام فيحق للمدعية المطالبة بكامل الدفعات دفعة واحدة)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية قد أقامت دعواها تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريالًا واثنتان وثمانون هللة مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد حصر اختصاصات هذه المحكمة في منصوص المادة (16) منه فإن هذه المحكمة تكون مختصة استنادًا إليها، وبما أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحًا حسب الوارد أعلاه، ولما كان الصلح جائزًا ومرغَّبًا به شرعًا، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمرًا شرعيًّا وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما أن وكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، واستنادًا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، وإلى الفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات هذا الصلح ولزومه بين المدعية/ شركة خدمة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بحسب ما هو وارد أعلاه، والله الموفق.