حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630633174

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670586674/1446
رقم الحكم:4630633174
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670586674 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630633174 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670586674 لعام 1446ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للاستقدام شركة مساهمة مقفلة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4571209528) وتاريخ 12/10/1445هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(الإلزام بسداد قيمة حصتها من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره: (200,000) مئتان ألف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 04/12/1445هـ، في القضية رقم 4571209528 لعام 1445 والحكم مجدداً رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4630138518) وتاريخ 17/02/1446هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-رفع المدعية دعواها ضد المدعى عليها مع علمها بعدم صحتها بموجب البينات الرسمية مما أدى إلى (إلجائها لتوكيل شركة محاماة وتكبد مصاريف الأتعاب لتمثيلها والدفاع عن حقوقها أمام القضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألفًا ريال ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 10/06/1446هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة عن طريق المرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها ابرز مذكرة جوابية ونصها(ندفع بانتفاء أركان المسئولية والتعويض عن أضرار التقاضي في حق موكلتي، أصحاب الفضيلة لا يخفى على فضيلتكم ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية بأنه" من استعمل حقه استعمالا مشروعًا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر", كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام بأنه" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ,كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، والمتأمل لهذه المواد النظامية يدرك بأن التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية وبتنزيل ذلك على الواقعة أصل النزاع يتضح ما يلي: انتفاء ركن الخطأ: ذلك لأن منازعة موكلتي للمدعية للوفاء بقيمة حصتها في رأس المال ما هو إلا حقًا مشروعًا للتقاضي استعملته موكلتي على النحو المكفول لها شرعًا ونظامًا ,لاسيما وموكلتي اتخذت في سبيل ذلك كل الطرق الودية والنظامية لمطالبة المدعى عليها بالوفاء بقيمة حصتها في رأس المال إلا أن المدعية نازعت في الحق ودفعت دفوعًا شكلية وإجرائية لم تقتنع بها دائرتكم الموقرة وأصدرت حكمها بإلزامها بالوفاء بقيمة حصتها في رأس المال وفق ما طالبت به موكلتي في دعواها, ولا يؤثر على انتفاء ركن الضرر نقض حكم محكمة الاستئناف لحكم دائرتكم الموقرة لأن محكمة الاستئناف قد سببت حكمها على حجية مستند عقد التأسيس واعتبرته بينة كافية على سداد قيمة حصة المدعية في رأس المال دون الخوض في آلية السداد من عدمها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق موكلتي، انتفاء ركن الضرر: ذلك لصدور حكم دائرتكم الموقرة مؤيدًا لطلبات موكلتي وإلزام المدعية بالوفاء بقيمة حصتها في رأس المال وهو ما يعني استعمال موكلتي لحقها في التقاضي ضنًا منها أن الحق معها، ومنازعة المدعية في هذا الحق ولجوئها إلى الاستعانة بشركة محاماة لا يعد ضررًا وذلك لما هو مستقر عليه فقهًا وقضاءً على أنه: "من خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، فلا وجه لإلزامه بما غرمه لأجل الشكاية" (كشاف القناع)، انتفاء علاقة السببية: لعدم نشوء الضرر المدعي به بسبب خطأ من موكلتي ذلك لأن الدعوى الأصلية ناشئة عن نزاع مبرر بين أطرافه وأصله عدم وفاء المدعية بقيمة حصتها في رأس المال، وتأسيسًا على ما تقدم ولما نصت عليه القاعدة (9) من المادة (720) من ذات النظام: (الأصل براءة الذمة)، والقاعدة (17) منها: (الضرر لا يزال بمثله),نلتمس من فضيلتكم: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أبرزت مذكرتها الجوابية ونصها (عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، وتحقق وثبوت أركان المسؤولية في مواجهتها ثبوتًا جليًا وفقًا لما سبق تفصيله في صحيفة الدعوى وما بنيت عليه من أسس وأسانيد نظامية، ومنعًا للإطالة والتكرار فإننا نحيل إليها، ونطلب من فضيلتكم: عدم قبول دفوع المدعى عليها وإلزامها بتعويض موكلتي عن مصاريف التقاضي بمبلغ إجمالي قدره: (46,000) كما تقدمت موكلتي ببينات بذلها لتكاليف المحاماة وتكبدها لمصاريف التقاضي الناتجة بسبب المدعى عليها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب (أن سندات القبض المقدمة من المدعية هي من صنع يدها لم تتضمن الرقم الضريبي، والمسددة نقدا وليست حوالة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أبرزت مذكرتها الجوابية ونصها (عدم وجود ما يمنع من سداد المبالغ نقدًا، وهي وسيلة من وسائل الدفع المشروعة نظامًا ولا يوجد أي نص نظامي يمنع ذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أن لا جديد فيها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 08/07/1446هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية ومستنداتها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (46.000) ريالاً، كتعويض عن أتعاب ومصروفات دفاعها في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه، و المقامة من المدعى عليها ضد المدعية ،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتبيّن لها توفر أركان المسئولية في حق المتضرر في الدعوى الأصلية فإن للدائرة حق تقدير التعويض، والحكم عليه بمصروفات القضية؛ ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب دفاعها في الدعوى الأصلية رغم سدادها للحق وإبراء ذمته منه، مما يجعل وصف الضرر ثابت بسبب المدعى عليها في إقامة دعواها الأصلية، فبناء على ما تقدم ،ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبعد اطلاعها على عقد المحاماة المبرم بين المدعية ووكيله بتاريخ 16/10/1445هـ،و على سندات القبض المشتملة على مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستقدام شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (46,000) ستة وأربعين ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث