حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630662146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670766190/1446
رقم الحكم:4630662146
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670766190 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630662146 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670766190 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 16 / 03 / 1445هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (11) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (148,430.77) مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال و سبعة وسبعون هللة، سدد منه (61,592) واحد وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (86,838.77) ستة وثمانون ألفًا وثمان مائة وثمانية وثلاثون ريال و سبعة وسبعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (86,838.77) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال و سبعة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ 31 / 10 / 2023م حتى 06 / 08 / 2024م بمبلغ وقدره (86,838.77) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال و سبعة وسبعون هللة. 2- محرر عادي متمثل في حوالات بنكية صادر من مصرف(...) والبنك (...) بمبلغ وقدره (61,592) واحد وستون ألف وخمسمائة وثنان وتسعون ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ 19 / 07 / 1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد تم سداد المبلغ، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: نعم سدد المبلغ قبل هذه الجلسة، عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (86,838.77) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة، لقاء تأجير معدة وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بأنه تم سداد المبلغ المطالب به، وحيث إن المدعى عليها قد قامت بسداد قيمة المطالبة محل الدعوى أثناء سيرها، وهو ما ثبت للمحكمة من إقرار وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 07/ 1446هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقا للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجية قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، يكون ثابت للمحكمة استلام المدعي لكامل مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للمحكمة استلام المدعي لكامل مبلغ المطالبة، وبذلك تكون هذه الدعوى منقضية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث