حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530575903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570670930/1445
رقم الحكم:4530575903
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570670930 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530575903 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٩٣٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: عقارات وأموال أخرى ملك للمدعى عليه وأيضا ملك للشركة وله أحقية التصرف فيها وهو الآن يقوم ببيعها مملوكـ/ـة لـ/(...) حيث أنه المدير التنفيذي للشركة ويمتلك جميع الصلاحيات بموجب العقد التأسيس ولا يوجد تحت يدي المدعي مستندات حيث أن المدعى عليه رفض تنفيذ حكم المحكمة الصادر/ة من حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر برقم (٤٥٣٠٠٦٢٠٧٦) في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ، ولدي ضمان وهو (حيث أن المدعي شريك في الأموال بموجب عقد تأسيس الشركة)، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل, ، وللأسباب التالية: قيام المدعي ببيع الأموال المملوكة له والمملوكة للشركة والتي له حق التصرف فيها . وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى, وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أحال الى المذكرة الجوابية المرفقة في خانة الطلبات بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ ، وجاء فيها: الجواب على ما ذكره المدعي هو كالتالي : ١. طلب المدعي غير محرر تحريراً صحيحاً وكافياً ويشمل ذلك عدم ذكره أي مبالغ - بعيداً عن صحتها من عدمها - وأي تفاصيل أخرى مؤثرة. ٢. المدعي تقدم بهذا الطلب طالباً الحجز التحفظي وللحجز التحفظي في النظام شروط والذي لم ينطبق شيئاً منها.. عليه وعليه ولما سبق أطلب رفض طلب المدعي. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إيقاع الحجز التحفظي على عقارات وأموال المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأنها غير محررة ولم تشتمل على ذكر مبالغ محددة وبما أن المدعي وأنه لإيقاع الحجز التحفظي شروط لا تنطبق على طلب المدعي لذا نطلب رفض طلب المدعي ، وبما أن طلب المدعي لم يتوافر فيه ما يجب توافره في الطلب المستعجل والتي نص عليها في لائحة نظام المحاكم التجارية (م/١٠٢) فلم يحدد الطلب المستعجل تحدديا بينا ، إذ لم يذكر ما يطلب حجزه على التفصيل، وكذلك لم يبين الأسانيد التي تؤيد طلبه، وكذلك مبررات الاستعجال ، وبما ان المدعي نص في دعواه صراحة بانه غير مستعد لتقديم ضمان ، وهذا مخالف للمادة السابعة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية ومؤد إلى عدم قبول طلبه، وكذلك فإن الظاهر من طلب المدعي أنه يطلب حجز أموال المدعى عليه الشخصية وسبب الحجز ناشئ عن تقصيره في إدارة الشركة التي تجمعهم وأنه يهرب يتصرف بأموال الشركة لصالحه الخاص ولم يقدم ما يثبت ذلك أو يظهره، وعليه فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبه تحكم حسب المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاما . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث