حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630532216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670295598/1446
رقم الحكم:4630532216
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670295598 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630532216 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670295598 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات عناية طبية) عدد (1000) (منتجات عناية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (9,030.80) تسعة آلاف وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (5,137.20) خمسة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات عناية للمدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/4هـ الموافق 2024/01/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة صحة رصيد). ).وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 9/6/1446هـ حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلته فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها ما يلي نصه:((إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات عناية طبية) عدد (1000) (منتجات عناية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (9,030.80) تسعة آلاف وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هللة سدد منه (5,137.20) خمسة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات عناية للمدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/4هـ الموافق 2024/01/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة صحة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,893.60) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب فأجاب بقوله : تم سداد مبلغ المطالبة كاملة على دفعتين كما يلي : تم سداد كامل المبلغ على دفعتين الأولى في 1 سبتمبر بمبلغ 1940 عن طريق الشبكة والثانية في 3 سبتمبر بمبلغ 2153 كاش وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وطلب الجواب أجابت بقولها : ((رئيس الدائرة التجارية "الثانية" بالمحكمة التجارية بأبها "حفظه الله" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : الموضوع: :(مذكرة جوابية) في القضية المقيدة برقم 4670295598 تاريخ 15-03-1446هـ المقامة من: (أولا): شركة: "(...) شركة شخص واحد" (بصفتها الشركة المدعية) ضد (ثانيا): (...) هوية وطنية رقم (...) (بصفتها مالكة المؤسسة المدعى عليها) بناء على ماورد في المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها فإني أتقدم بالرد لفضيلتكم على النحو التالي:- نتمسك بما ورد في صحيفة دعوانا ونؤكد على أن المبلغ لم يتم ايداعه بحساب موكلتي الشركة المدعية ونوضح لفضيلتكم التالي:- 1. نطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (3893.6) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة، والمبلغ المرفق في مذكرتهم إجماليه (4093) أربعة آلاف وثلاثة وتسعون ريال، مما يدل على عدم وجود علاقة بين المرفقات والدعوى. 2. من الملاحظ أن الخط ولون الحبر في (تاريخ) السندات المرفقة مختلفة عن الكتابة الباقية. 3. التوقيع بالسند لم يصدر من قبل موكلتي ولا من أحد موظفيها وموكلتي تؤكد عدم استلامها للمبلغ المذكور. 4. في السند بقيمة (1940) المرفق، تم الكتابة به أنه تم الدفع (شبكة) ولم يتم ارفاق الايصال أو ما يثبت ذلك. الطلبات:- إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتهم (3893.6) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة.)) وباطلاع الدائرة على بينة المدعية على مبلغ المطالبة وجدته كشف حساب من مبلغ (3893.6) ثلاثة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال وستون هللة. كما تبين أن تاريخ التعامل في عام 2023م وتاريخ إيصالات السداد التي قدمها المدعى عليه في عام 2024م محررة على مطبوعات المدعية وبعرضها على وكيلة المدعية وافهامها أن تاريخ السندات لاحق على تاريخ التعامل المدون في كشف الحساب أجابت بطلب يمين المدعى عليها على صحة السداد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فأجاب وكيل المدعى عليها ذكر أنه هو من يدير المؤسسة وهو من باشر التصرف مع المدعية وهو من قام بالتعامل مع المدعية وأن موكلته هي أمه ولا تعلم عن هذا التعامل وأنه مستعد لأداء اليمن وبناء على المادة 100 من نظام الاثبات قررت الدائرة توجيه اليمين (...) كون هو من مباشر التصرف مع المدعية فاستعدا بأدائها فعقبت وكيلة المدعية بأنها ترفض يمينه وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى ناشئة عن عقد تجاري بين الطرفين حسب الدعوى؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441هـ وأما عن الموضوع: فبما أن المدعى عليه دفع بالسداد وقد ما يثبت ذلك وباطلاع الدائرة وجدت مسندات السداد لاحقة على تاريخ التعامل المدون في كشف حساب المدعية مما يعني أنها صحيحة وأنها لذات التعامل، فطلبت يمين المدعى عليه النافية وبناء على المادة المئة من نظام الإثبات وجّهت الدائرة اليمين لوكيل لمدعى عليها المباشر للتصرف فقررت المدعية أنها لا تقبلها وعليه قررت الدائرة رفض دعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.