حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630593106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670542315/1446
رقم الحكم:4630593106
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670542315 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630593106 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٤٢٣١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب البلاط في مشروع فلل بحي (...) بـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦\٠٣\١٤٤١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧١,٢١٥.٩٥) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٨,٧٧٧.٠٩) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال وتسعة هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٢,٩١٢.٦٣) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال وثلاثة وستون هللة، والمتبقي (١٢٨,٣٠٣.٣٢) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال واثنان وثلاثون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة قدرها (٤٤٨,٧٧٧.٠٩) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال وتسعة هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٣٠٣.٣٢) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال واثنان وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-مستخلص من تاريخ ٢٤\١٢\٢٠١٨م إلى ١٣\١١\٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة المدعية والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٠٥,٨٦٤.٤٧) مئة وخمسة ألفاً وثمان مئة وأربعة وستون ريال وسبعة وأربعون هللة والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليها ومذيل بصحة الرصيد حتى ٠١\١٢\٢٠١٩م،٢-فاتورتان على مطبوعات مؤسسة المدعية من تاريخ ١٤\٠٧\٢٠١٩م إلى ١٢\١١\٢٠١٩م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٠٥,٤٤٣.٧) مئة وخمسة ألفاً وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة هللات والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية وللعميل ،٣-شهادتان دفع مستخلص على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومؤسسة المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨\٠٦\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٣٠٣.٣٢) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال واثنان وثلاثون هللة لقاء تنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة تركيب، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات الدعوى مستندات متمثلة في فاتورتين ومستخلص وشهادتان دفع مستخلص، وتبين بعد التدقيق أن مبلغ المطالبة اكبر من المبالغ الواردة في البينات، وحيث إن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(٢١) من نظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمة ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ قدره (١٢٧,٥٤٣.٨٤) مئة وسبعة وعشرون ألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وثمانون هللة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٧,٥٤٣.٨٤) مئة وسبعة وعشرون ألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وثمانون هللة، وبالله التوفيق.