حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630623706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630623706

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670673158لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630623706 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670673158لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وطلب فيها إلزامها بدفع مبلغ قدره (85,710.26) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وستة وعشرون هللة؛ يمثل قيمة منتجات طبية موردة للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة مرئياً عن بعد بتاريخ 6/ 7/ 1446هـ فيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 15/02/1448هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص بالترافع عن الشخصية المعنوية رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل بمصادقتي الرصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه والتي تساوي بمجموعهما المبلغ المدعى به موضحاً بعد سؤاله بأن كل مصادقة رصيد متعلقة بمنتجات معينة فبعضها يتعلق بمستحضرات تجميل والأخرى منتجات صيدلانية، وكذلك إلى اتفاقية فتح الحساب وكذلك إلى الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها بالاستلام، لكون القضية صالحة للفصل فيها، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (85,710.26) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وستة وعشرون هللة؛ يمثل قيمة منتجات طبية موردة للمدعى عليها، وقدم وكيلها لإثبات دعواها مستند طلب فتح حساب، ومستنديّ مطابقة رصيد وفواتير، وبما أن البينات المقدمة رأت الدائرة كفايتها لإثبات صحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، كما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات والتي نصت على أن يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأدوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (85,710.26) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وستة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث