حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530487446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570133305/1445
رقم الحكم:4530487446
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133305 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487446 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٣٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تشير الدائرة إلى دعوى المدعي ونصها أولاً : ولما تختص به محكمتكم الموقرة (مكاناً بالنظر في هذه الدعوى المرفوعة : جاء في المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية المادة السادسة والثلاثون ١/٣٦) يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه .... وأن فرع المؤسسة جهة المدعى عليها تم الشراء والتعاقد معها مدينة (...) ثانياً : حيث أن سلطة النظر بالاختصاص النوعي لقضيتي هي المحكمة التجارية ، لما ورد في المادة السادسة عشر ١/١٦) تختص المحكمة بالنظر في الآتي : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ، ونشوء الخلاف بين الأطراف بسبب أعمالهم التجارية . أصاحب الفضيلة : فإن مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تاريخ ١٤٣٠/١٠/١٤هـ وهي مؤسسة تعمل في استيراد وتجارة الجملة في الأثاث المكتبي والمنزلي والتحف في (...) ، فقد تم الاتفاق من طرف مؤسستنا (مؤسسة (...) للتجارة سجل (...) الرقم الضريبي (۳۰۰۲۵۴۰۷۶۹۰۰۰۰۳) مع مؤسسة (...)، على شراء ٤٨٨ كراسي الطاولات ذات الأربع قوائم ، حيث أن قيمة الشراء هي (٧٥٦٦٢ ريال) ، وكان الاتفاق بيننا تضمين مواصفات معينة للكراسي) بان يتحمل الكرسي وزن ١٥٠ كيلو) وأفاد موظف المبيعات في المعرض بتوفر ذلك ، حيث يكون سمك الكرسي ۲۲ ملم ، وحسب ما أفادوا في التسجيل - فيديو - وهو مرسل من قبل إدارة المؤسسة ، من طرف الأستاذ (...) جوال رقم (...) عبر الواتس أب ، وفيما ذكره بتوفير الطلبات حسب الاتفاق واعتمدناه . ثم تم توريد كامل البضاعة مغلفة في كراتين ، و تم تركيبها كاملة ، وتفاجأنا بعد دخول الحجاج للمطعم أن جميع الكراسي لا تتحمل ، حيث أن بعض الحجاج أنكسر به الكرسي وسقط أرضاً ، لضعف الكرسي ورداءة الجودة، وتم التواصل معهم على العيوب ورداءة البضاعة المرسلة، وأنها تخالف الاتفاق ، وأرسلنا لهم عبر أرمكس شحنة رقم (...) خطاباً بالحاصل من طرفهم ، وما يلزمهم حياله ، فضلاً عن تشويه صورتنا في السوق ، واهتزاز ثقة العملاء بمؤسستنا ، إلا أن ردهم هاتفياً لم يكن بالمطلوب ، وكررنا تواصلنا معهم ، ولكن دون أي استجابة عملية تذكر ، وقد خسرونا تكلفة وقدرها كالتالي : مائة وثلاثة آلاف ريال ومئتان وريالان (۱۰۳۲۰۲) ریال، مما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى. شيخنا (...) للتوضيح لفضيلتكم بالتالي : دفعنا مبلغ عشرين ألف ريال ٢٠٠٠٠ ريال كمعالجة للكراسي ، حيث ألزمتنا شركة (...)، وشركة (...) للفندقة بتغيير جميع الكراسي ، لضعف جودتها وأنها خطر على الحجاج . سجلت بعض حوادث السقوط لبعض الحجاج من كبار السن فقمنا أيضاً بشراء سبعين كرسي بضاعة جديدة كبديل للكراسي التالفة ، بمبلغ سبعة آلاف واربعمائة وأربعون ريالاً ٧٤٤٠ ريال شامل النقل والتركيب الطلبات وهي كالتالي مبالغ الكراسي التي هي بقيمة خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً (٧٥٧٦٢ ريال) المبالغ التي تم صرفها لإصلاح التالف لجميع الكراسي بقيمة عشرين ألف ريال (۲۰۰۰۰) ريال) . قيمة الكراسي التي تم شراؤها شامل التوريد والتركيب سبعة آلاف واربعمائة واربعون ريالاً (٧٤٤٠ ريال) . وقدم بينة على دعواه كشف حساب بالحوالة المالية وثلاث فواتير على مطبوعات المدعى عليها وليس فيها الإشارة إلى سماكة الكراسي و فاتورة إصلاح و صور كراسي مكسورة. وأجملت المدعى عليها جوابها فيما نصه لا صحة لما ذكره المدعي من وجود اتفاق على مواصفات الكراسي وسمك قاعدتها وإنما تم البيع بشكل مباشر بعد اطلاع المدعي على العينة، فالمدعى عليها ليست صانع للكراسي وإنما تقوم باستيرادها وفق مواصفات المورد وليس المشتري، وقد تضمنت فاتورة البيع سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، لذلك نطلب الحكم برد دعوى المدعي وأخلاء سبيلي منها. وبعرضها على المدعي رد بمذكرة ونصها ذكر المدعى عليه : مؤسسة وثير الأثاث التجارية في مذكرتهم قولهم : لا صحة لما ذكره المدعي من وجود اتفاق على مواصفات الكراسي وسمك قاعدتها ، وإنما تم البيع بشكل مباشر بعد اطلاع المدعي على العينة، فالمدعى عليها ليست صانع للكراسي، وإنما تقوم باستيرادها وفق مواصفات المورد وليس المشتري، وقد تضمنت فاتورة البيع سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، لذلك نطلب الحكم برد دعوى المدعي وأخلاء سبيلي منها . صاحب الفضيلة شيخنا المبارك ولتوضيح الرد على مذكرتهم كالتالي : أولاً : ما ذكره المدعي عليه من اطلاع موكلي على العينة كلام غير صحيح وغير صادق فيه ، فالاتفاق كان المقاس ٢٢ مل والمرسل ١٢ مل ، والذي أكد لنا مسؤول المبيعات في فرع المؤسسة (...) رقم جوال (...) ، مقطع الفيديو يكذب كلامهم ، والعينة المتفق عليها محل العقد غير ما تم إرساله من طرف مؤسسة (...) التجارية ، بل وتختلف تماماً عن الذي تم إرساله لنا (وسنرفقه لفضيلتكم) . ثانياً : شيخنا المبارك : تم اعترضنا على البضاعة المرسلة وكلمناهم ، فقاموا بإرسال من يحاول علاج المشكلة من طرفهم ، فلماذا لم يحتجوا ببيانات الفاتورة ؟ وقد تم التواصل هاتفياً مع الأستاذ (...) ،جوال رقم (...) والذي ارسل مقطع الفيديو للأشخاص الذين يقفزون على الكراسي لبيان جودتها ، وذكرنا له أن الكراسي مختلفة تماماً عن العينة المرسلة ، ووضحنا له أنها تخص زوار البيت الحرام والبلد الحرام ، من الحجاج ومعتمرين ، لمعرفتنا بحساسية الأمر في حالة البلد الحرام ، حيث أن المتعهدين معنا أشد حرصاً منا على سلامة الحجاج ، وإن لم نلتزم بالجودة فقد نخسر سمعتنا ، وعقودنا مع المتعهدين لهم ، والمدعي عليه يعلم ذلك ، وتم إفهامه لهذه الحساسية . ثالثاً : شيخنا المبارك : أما تحديده مدة الاسترجاع خلال الثلاثة أيام المذكورة ، فقد تم إرسال رجل فني من طرفهم اسمه (...) جوال رقم (...) ، وشخص آخر من جنسية أسيوية للنظر في العيب الظاهر في البضاعة المباعة – الكراسي – وزودونا بقرابة ٢٥ كرسي ، لكننا رفضنا استلامها وعدم قبولها ، لأنها بنفس العيب ، ونفس رداءة الجودة ، وهو العيب الظاهر في محل الالتزام . رابعاً : وأما الاحتجاج بمواصفات المورد ، ففيه تهرب واضح من المسؤولية ، فيصبح كل من أراد إدخال بضاعة رديئة تحجج بالمورد ، كما أن التجار جميعاً يعلمون أنه لن يتم توريد بضاعة دون دراية المستورد ، ودون طلب المواصفات ، كما هو نظام وزارة التجارة ، والاحتجاج بمواصفات المورد (الصيني ، والهندي ، والبنغالي) هو تهرب من المسؤولية . خامساً : شيخنا مقطع الفيديو (المرفق) والمرسل من طرف السيد (...)، يوضح أن المورد لديه علم بالبضاعة التي طلبناها كما طلبناها ، وهذا يدل على معرفتهم بجهة الالتزام ، كما هو موضح بالرقم ٢٢على أصل قاعدة المقعد من الأسفل ، وإذا حصل الغش والكذب من المورد فالذي يعود عليه هو التاجر نفسه ، وليس المستهلك ، ونحن غير معنيين بالتفاهم مع المورد ، ولم نذكره في دعوانا ، وما يدل على كذب قولهم بمواصفات المورد هو الفيديو المرسل بعرض سماكة الكراسي المطلوبة ، بقفز شخصين على الكراسي لبيان الجودة ، كما هو موضح في مقطع الفيديو المعروض على فضيلتكم ، من خلال جوال الأستاذ (...). سادساً : شيخنا المبارك : نحن نطالب المدعى عليه بصفته محل الدعوى ، وجهة الالتزام العقدي ، لأن الحالة التعاقدية كانت مع المدعي عليه مؤسسة (...) للتجارة وليس مع المورد ، وأما الاستبدال والاسترجاع فقد خاطبناهم أكثر من مرة ، وأرسلنا لهم كتابياً ، وكان منهم الرفض وعدم التجاوب ، أو حتى التفاهم للوصول لحل يعالج المشكلة ، مما كبدنا الخسائر ، لمحاولة ترميم الغشش في البضاعة . ورد وكيل المدعى عليها بمذكرة نصها كررت المدعية ذات أقوالها السابقة في لائحة الدعوى مثل: ١. الكراسي محل الدعوى تختلف عن العينة وعن المواصفات المطلوبة. ٢. تواصلت المدعى عليها معهم لعلاج المشكلة. ٣. تم ارسال شخصين وعرضت المدعى عليها عدد (٢٥) كرسي ورفضتها المدعية لرداءتها. ٤. الاحتجاج بمواصفات المورد فيه تهرب من المسؤولية. ٥. الكتابة للمدعى عليها للاسترجاع. ونرد على كل ذلك بنفي كل ما ذكرته المدعية فهي لم تطلب أي مواصفات محددة للكراسي وقت الشراء، وإنما قامت بمعاينة العينة في المعرض وقامت بشراء الكمية المتفق عليها، والتوقيع على استلامها بعد مطابقتها لعدد الكراسي وحالتها (مرفق رقم ١). كما أن المدعية قامت باستلام الكراسي بحسب ما يظهر من تاريخ الاستلام في ٢٠مارس٢٠٢٣م الموافق ٢٨ شعبان١٤٤٤هـ ولم تقم المدعية بحسب ماورد بلائحة الدعوى بالتواصل مع المدعى عليها إلا في (حج ١٤٤٤هـ) أي بعد مضي ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام، علماً بأن الفواتير تضمنت سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال ثلاثة أيام (مرفق رقم ٢). أمّا ما يتعلق بتجاوب المدعى عليها مع شكوى المدعية بعد مضي ما يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ البيع والاستلام فقد قامت به المدعى عليها عناية بعملائها، ولم تتضمن المراسلات ما يفيد وجود أي اتفاق على المواصفات، وليس في كل ما تم ما يوجب مسائلتها. أمّا ما يتعلق بمسئولية المورد في الصين، فقد أكدنا بأن المدعى عليها لا علاقة لها بمواصفات الكراسي وسمك قاعدتها لأنها ليست صانعاً لهذه الكراسي، كما أن الكراسي محل الدعوى غير مصنعة أو مستوردة خصيصاً للمدعية. أمّا بخصوص كتابة المدعية لطلب الاسترجاع، فإننا ننفي تواصل المدعية خلال المهلة التي نصّت عليها سياسة البيع المدونة على الفاتورة (الاسترجاع خلال ثلاثة أيام) وقد أكدت المدعية ذلك في لائحة دعواها وأقرت بأنها لم تتواصل إلا بعد مضي ما يزيد على ثلاثة أشهر. لذلك وحيث أن الأصل براءة الذمة، لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. ثم قدم المدعي مذكرته الأخيرة ونصها أولاً : الأرقام موجودة ، والصور موجودة ، والأشخاص الذين قاموا بالبيع موجودين ، وحصول العيب في المبيع متحقق ، وهم على علم بهذا العيب ، وكل ما ذكروه هو تهرب من تحمل المسؤولية العقدية ، وغير صحيح في شكله وموضوعه ، وأن خيار العيب لا ينتهي بالتحايل ولا بالمدة ، وإنما يسقط باطلاع المشتري على العيب ، أو باستعمال السلعة استعمال المالك ، ويعلم فضيلتكم يحفظكم الله ما جاء في المجلة العدلية (٣٤٤) أن كل عيب في السلعة ينقص ثمنها أو يؤثر على حصول التعاقد على شرائها يسمى عيباً شرعاً وعرفاً ، وقد ذكر جمهور الفقهاء على أن السلعة المعيبة يجب إرجاعها ، (بمجرد العلم بالعيب) ، وجاء في المجلة العدلية (٣٤٠) : أن العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل التسليم يأخذ في حكمه حكم العيب القديم الذي يجب إعادته ثانياً : قول المدعى عليه بأننا اطلعنا وعلمنا بالعيب وسكتنا عنه ، كلام غير صحيح ، وغير صادق ، للأسباب التالية : ١ لو لم يكن هنالك مواصفات طلبناها منهم لما أرسل الأستاذ فهد الفهمي الفيديو والصور ، ومرقمة في قاعدة الكرسي برقم ٢٢ كما طلبناها منهم ، وأرسلنا لك شيخنا الصور في المرفقات . ٢ افاد الأستاذ (...) أنها تتحمل ١٥٠ كيلو وهو موظف المبيعات لدى مؤسسة (...)، ومطلع على هذا الأمر ورقمه الذي تواصلنا معه هو (٠٥٦٦٨١٧٠٦٤) ، كما أرسلوا الصور التي يقفز عليها رجلان منهم ، كما هو في المرفق يحفظكم الله . ٣ تم إرسال موظفين من طرف مؤسسة (...) وشاهدوا العيوب ، وتم أيضاً إرسال ٢٥ كرسي من طرفهم لجبر العيب الحاصل ، ولم نستلمها منهم لوجود هذا العيب ، وهي بنفس العيوب . ٤ شيخنا المبارك : والشروط التي يعتمد عليها ، هي في البيوع الظاهرة ، وبيعهم قائم على اتفاق بيننا وبينهم وبمواصفات ، ثم يسلمونها لنا في كراتين مغلفة ويقول ثلاثة أيام وبشرط أن لا نفتحها ، ولن ندخل أنفسنا في النيات ، ولكن أنظر للفقرة الثانية من سياسة الاستبدال والاسترجاع (يشترط عند رد البضاعة أن تكون في تغليفها الأصلي (ولم تركب) هل ترى شيخنا أن هذا الشرط يصب في مصلحة البيع الصحيح ؟ ، إذ كيف ترد وهي في تغليفها الأصلي ؟ وهو شرط تعجيزي ، كالذي يقول لن نرد البضاعة سواء بها عيب ، أو لم تكن على المواصفات المطلوبة ، والصحيح أن يقال في سياسة الاستبدال : (١) (لو لم تكن البضاعة وفق المواصفات المطلوبة فيجب إرجاعها خلال ثلاثة أيام) . (٢) (في حال استخدام البضاعة وظهر بها عيب فتعاد في كراتينها ويتم إعادتها للمصنع بعد ظهور العيب مباشرة) . ٥ شيخنا الموفق : تم إرسال البضاعة في كراتين مغلفة ومقفلة ، و تم فتحها ووضعها للاستخدام ثم انكشف العيب وحصل سقوط الحجاج بمجرد الجلوس عليها ، ولما شاهدنا العيوب وظهرت ، وكنا نتحمل الأضرار الحاصلة ، ويتم من طرفنا محاولة المعالجة السريعة حتى لا يتفاقم الوضع على مستوى الوزارة ، ويحصل شكوى من الحجاج ، قمنا بعد ذلك وأرسلنا إليهم وخاطبناهم ، وتم إرسال المرفق إلى فضيلتكم في جملة المرفقات وفقكم الله . مقدمه لفضيلتكم ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ الكراسي التي هي بقيمة خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون ريالاً (٧٥٧٦٢ ريال) ودفع المبالغ التي تم صرفها لإصلاح التالف لجميع الكراسي بقيمة عشرين ألف ريال (۲۰۰۰۰) ريال) و قيمة الكراسي التي تم شراؤها شامل التوريد والتركيب سبعة آلاف واربعمائة واربعون ريالاً (٧٤٤٠ ريال) وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استحقاق المدعي لما يطلبه كونه ليس المتسبب في الضرر وأنه لم يتم الاتفاق على موصفات المبيع وإنما تم توريد المبيع بناء على طلب المدعي ورؤيته للعينة في المعرض ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، وبما أن المدعي قدم مستندات ليثبت بها استحقاقه لمبلغ المطالبة وهي كشف حساب بالحوالة المالية وثلاث فواتير على مطبوعات المدعى عليها وليس فيها الإشارة إلى سماكة الكراسي و فاتورة إصلاح و صور كراسي مكسورة ، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وحيث ما قدمه المدعي لا يثبت وقوع الضرر من المدعى عليها كما أنه على فرض اختلاف الكراسي الموردة عما تم الاتفاق عليه فإنه تم الاتفاق على إمكانية إعادة الكراسي وذلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء ، والمدعي لم يعيدها بالمدة وإنما قام بإصلاحها وفرط في حفظ حقه و المفرط أولا بالخسارة ، كما أن المدعي ذكر أنه تم الاتفاق على مقاس معين وبالرجوع للفواتير لم يذكر فيها ذلك الاتفاق ولم يقدم بينة عليه ، وبذلك فإن الادعاء لم ينهض على بينة تثبت الحق المدعى به ، وعليه فلم يثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلبه وأصدرت حكمها مبنياً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث