حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630624497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670742649/1446
رقم الحكم:4630624497
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670742649 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630624497 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670742649 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (توريد)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في 2020/07/19م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة بين الطرفين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/19م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2020/07/19م والمبرم بين شركة (...) للخدمات التجارية و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/07/06هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى لائحة الدعوى المقدمة وبعد الاطلاع على العقد والذي نص فيه على استلام المبلغ. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال لقاء شراكة في شركة مضاربة. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعقد والذي نص فيه على استلام المبلغ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تشغيلها لرأس المال أو حصول الخسارة في حالة عمل رأس المال المقدم، وبما أن الأصل سلامة راس المال ، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات التي قررت أن للمحرر العادي حجيته في الإثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب إليه فيه من ختم أو إمضاء، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (500,000) خمسمئة ألف ريال