حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530446773

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470877990/1444
رقم الحكم:4530446773
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470877990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530446773 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٧٩٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) ادعى على المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة بـ [تم التعاقد مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري (...) بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥هـ على أن تقوم باستثمار وتقسيط مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال قمت بدفعها بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) على حساب المدعى عليها بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥هـ ونتج عن الاستثمار أرباح وقدرها (٢٢٥.٤٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال استلمت منها مبلغ وقدره (٦٠٦٧٠) ستون ألف وستمائة وسبعون ريال لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال والأرباح مبلغ وقدره (٣٤٤.٧٥٥) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. المستندات: ١/عقد الاستثمار ٢/صورة الحوالة البنكية الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، ومبلغ الأرباح وقدره (١٦٤٧٥٥) مائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال] انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها حضر المدعي أصالة كما حضر (...) المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب قدم طلبًا عبر النظام برقم (٤٥١٠١٥٦٦٣٣) تضمن ما نصه [ردنا على دعوى المدعي هو أن موكلنا لم يسبق أن تعامل مع المدعي و لا تربطه به أي علاقة تعاقدية و لا غير ذلك ، و إنما تعاقد مع المؤسسة أيام كانت مملوكة لـ(...) و هو من تعاقد معه و قد سبق لـ(...)المذكور أن نقل ملكية المؤسسة إلى ملكي بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠ غير مثقلة بأي التزام للغير سابق على هذا التاريخ. و برفقه إقراره المكتوب بخط يمينه و الموقع منه يفيد بعدم علاقتي بأي التزامات على المؤسسة سابقة لتاريخ النقل. و قد تقدمنا لمقام الدائرة بطلب إدخاله مدعى عليه. لذا نلتمس من فضيلتكم الامر بإدخال المذكور مدعى عليه في الدعوى و تقرير عدم التزام موكلنا بأي تعاملات سابقة على تاريخ نقل ملكية المؤسسة.] اهـ ثم جرى سؤال المدعي عن بينته فأحال على المرفقات المشار إليها في تحرير دعواه، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك برأس المال؟ أجاب بقوله: نعم أحصر دعواي برد رأس المال (١٨٠,٠٠٠) ريال هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عما يثبت الانتقال، أحضر ورقة بيضاء تضمنت إفادة بالتنازل عن المؤسسة إلى (...)، وبسؤاله عما يثبت الانتقال نظاميًا؟ أجاب بقوله: أطلب مهلة لإحضارها من وزارة التجارة هكذا قال. وبسؤال المدعي عن تاريخ انتقاله، ومالك المؤسسة وقت الانتقال؟ أجاب بقوله: كان التعاقد بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٥هـ ومالكها في ذلك الحين هو (...) هكذا قال. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم طلبًا عبر النظام برقم (٤٥١٠١٥٦٥١٦) لإدخال (...)، فقررت الدائرة إدخاله، وبسؤال المدعي مع من كان التعاقد؟ أجاب بقوله: كان التعاقد مع صاحب المؤسسة السابق (...) هكذا قال. وبسؤال المدعي هل استلمت شيئًا من الأرباح، أجاب بقوله: نعم، استلمت منها مبلغًا قدره (٦٠,٦٧٠) ريال فقط هكذا قال. ثم حضر المدخل (...) وبسؤال المدخل عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة جاء فيها: اولا: نفيد فضيلتكم أن المدعي قد أقام دعوى ضد موكلي (...) وصدر الحكم رقم (٤٤٣٠٢٩٢٤٢٢) وبتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ بالقضية رقم (٤٤٧٠٢٦٢١٩٧) وبتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ الصادر من دائرتكم الدائرة التجارية الأولى والقاضي بعدم قبول الدعوى. ثانيا: أن المدعي قد أبرم عقده مع المدعو (...) وهو شريك لموكلي في مؤسسة (...) للتجارة بنسبة ٥٠٪؜ بموجب صك الحكم رقم ٤٣٧٨٨٥٦٨٣ وبتاريخ ١٤٤٣/٨/٦ الصادر من دائرتكم الموقرة الدائرة التجارية الاولى من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٣٣٢٤٢١٥٧ ونطلب إدخال المدعو (...) هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد ١٥/٠٧/١٣٩٠هـ جوال رقم (...) بصفته شريك لموكلي بمؤسسة (...) للتجارة والمسئول عن ابرام العقود واستلام المبالغ من المستثمرين. ثالثا: أن ما ذكره المدعو (...) المدعى عليه في هذه الدعوى بصفته المالك الحالي لمؤسسة (...) للتجارة بأنه انتقلت إليه المؤسسة من موكلي غير مثقلة بأي التزام غير صحيح والصحيح أنه تم نقلها بما لها وما عليها بموجب خطاب التنازل الصادر من وزارة التجارة (مرفق)ومما يؤكد أيضا أن المدعو/ (...) قام بتحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال خمسون ألف ريال (مرفق) من حساب المؤسسة بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م بعد ما تم نقل المؤسسة له من موكلي بما لها وما عليها حيث تم نقل سجل المؤسسة للمدعو (...) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٠٧/٢٠١٩م أي بعد نقل السجل بقرابة ستة أشهر وهي حوالة لأحد المستثمرين وأسمه /(...) وقد أقام المستثمر (...) دعوى ضد موكلي بدائرتكم الموقرة واقر بهذا المبلغ المحول وصدر حكم ضد موكلي والمدعو (...) و (...) بإلزامهم بسداد باقي المبلغ بالتضامن (مرفق صك الحكم) رابعا: صدور أحكام كثيرة مشابهة لهذه الدعوى من مدعين مختلفين مستثمرين ضد موكلي بدائرتكم الموقرة كونه مالك مؤسسة (...) للتجارة سابقا وقد تم طلب ادخال المدعو/ (...) والمدعو/ (...) و تم ادخالهم وصدرت أحكام بتضامنهم جميعا ومن هذه الأحكام. ١- حكم صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الدائرة التجارية الاولى مقامة من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٣٧٧٥٣٥٧٦ وتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٣ ٢- حكم صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الدائرة التجارية الاولى مقامة من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٢٣٩٦٢٧٨١ وتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ ٣- حكم صادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الدائرة التجارية الاولى مقامة من (...) ضد (...) و (...) و (...) برقم صك ٤٣٣٢٢٥٤٤١ وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣. عليه أمل من فضيلتكم ادخال المدعو (...) في هذه الدعوى وذلك بصفته شريكا لموكلي والمسؤول عن أبرام العقود مع المستثمرين. انتهت مذكرته. فقررت الدائرة إدخال المدعو (...)، وبعد إدخاله لم يحضر رغم تبليغه وبعد المداولة ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة كما قررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأما موضوع الصفة في هذه الدعوى، إذ أنها محل دفع من المدعى عليهم، والفصل فيها يتقرر ابتداءً قبل الخوض في الجانب الموضوعي للدعوى، وبما أن مبنى هذه الدعوى هو العقد الذي أرفقه وكيل المدعي والمؤرخ بـ ١٧/٨/١٤٣٥هـ بين المدعي ومؤسسة (...) للتجارة والتقسيط، وبما أن المؤسسة كانت تعود لملكية المدعى عليه (...) بموجب إقراره والسجل التجاري المرفق في الدعوى، ثم آلت إلى المدعى عليه (...) بموجب السجل التجاري المرفق بالدعوى، وحيث نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية على أنه: ((من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري))، وما نصت عليه المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على أنه: ((لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته))، ووفقاً لنصوص المواد السابقة فإن المسؤولية التعاقدية تكون من مسؤولية الخلف والسلف وهما المدعى عليه (...) والمدعى عليه المدخل (...)؛ وذلك لأنهما مسؤولان بالتضامن وفقاً لأحكام النصوص النظامية السابقة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه (...) بأنه تنازل عن المؤسسة مالها وعليها من التزامات لمخالفة ذلك نص المادة والتي اشترط ذلك شروطاً، لم يثبت خلال المرافعة ما يدلل على التزامه بها، وكذلك أثبت المدعى عليه (...) بإقرار من المدعى عليه الأول بعدم تحمل الثاني أي من الالتزامات التعاقدية على المؤسسة، والقول بتضمينهما قول يتوافق مع العدالة ومقاصدها، إذ أن القول بتضمين أحدهما دون الأخر يحدث ما فيه من الوسائل لتضيع الحقوق بين الأشخاص، والشريعة جاءت لحفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد وإغلاقها، كما قرر الفقهاء رحمهم الله في منع كل وسيلة تؤدي لضياع حقوق الناس، وأما المدعى عليه المدخل (...) فإن الثابت من خلال ما أرفقه المدعي أنه هو من أبرم العقد بالنيابة عن المؤسسة، وذلك من خلال توقيعه على العقد محل الدعوى، كذلك صدور الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ في القضية رقم (٤٣٨٤٢١) بما نصه: [إثبات الشراكة بين (...) هوية رقم: (...) و (...) هوية رقم: (...) في مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مناصفة بينهما ، من تاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ وحتى تاريخ ١٢ ذو القعدة ١٤٤٠]اهـ فإن الصفة منعقدة له أيضًا. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعي عليه برد رأس المال وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، ولما كان الثابت من خلال ما قدمه المدعي من العقد وإيصال الحوالة لمؤسسة كسب ثبوت الشراكة بين الأطراف وثبوت استلام مؤسسة كسب رأس المال وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، ولما كان المدعى عليهم يتدافعون كل واحد منهم بعدم الصفة بهذه الدعوى، وحيث ثبتت صفتهم كما سبق بيانه، وحيث لم يدفع أي منهم بالخسارة ولأن الأصل سلامة رأس المال وعدم خسارته، وبما أن المضاربة عقد جائز يجوز لكل من طرفيه فسخه، فقد قال البهوتي في شرح المنتهى: فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الطرفين) ; لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه وهو ما نص عليه العقد محل الدعوى من أن الفسخ يقبل إذا سبق بإخطار قبله بأسبوعين، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفسخ، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه مبلغًا وقدره (٦٠,٦٧٠) ريال، ولأن هذا المبلغ يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال)، وقال البهوتي في شرح المنتهى ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا بإذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر، كان على العامل رد ما أخذه من الربح ; لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة نصا فإن هذا المبلغ المستلم يعد من رأس المال، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (٦٠,٦٧٠) ريال، من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (١٨٠.٠٠٠)مائة وثمانون ألف ريال، ليكون المبلغ المتبقي مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالًا (١١٩,٣٣٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليهم بما تبقى من رأس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم (...)، حامل الهوية رقم (...) و (...)، حامل الهوية رقم (...) و (...)، حامل الهوية رقم (...) متضامنين بدفع مبلغ قدره مائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالًا (١١٩,٣٣٠) ريال، للمدعي (...)، حامل الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث