حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630610224
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670453360/1446
رقم الحكم:4630610224
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670453360 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630610224 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670453360 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تعمل المدعية في تجارة الألمنيوم ومستلزمات المطابخ والمشغولات الحديدية، أحد فروع الشركة المدعى عليها هي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) طريقة التعامل بين الطرفين يتم توريد البضاعة بالآجل للمدعى عليه ثم تسدد المدعى عليها على دفعات، كان التعامل بين المدعية والمدعى عليها محل المطالبة من 2022 إلى 12\08\2024 م، مجموع ما تم توريده في نهاية سنة 2022 إلى 12\08\2024 بقيمة (923,034) تسعمائة وثلاث وعشرون الف وأربع وثلاثون ريال،قد سددت المدعى عليها من المديونة مبلغ وقدره (700,090) سبعمائة ألف وتسعون ريال، فيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (222,944) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربع و أربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (222,944) مائتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة واربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 01\01\2024م إلى تاريخ 08\12\2024م. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 03\06\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها؛ وإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (5) أيام، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة مدة (10) أيام؛ وذلك لإيداعها عبر أيقونة الطلبات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في 01\07\1446هـ: تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة بتاريخ 03\06\ 1446 هـ تضمنت مستند صادر عن موكلته تضمن الإقرار بصحة المطالبة، وتطلب فيها المدعى عليها رد الدعوى، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية لاحقة تضمنت: ( بصفتي ممثلاً نظامياً ومديراً عاماً لشركة (...)التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) المسجل بتاريخ 1440/01/24هـ في دعواه على التجاري، والمقيد برقم ترخيص استثماري (...) بتاريخ 1443/01/10هـ فإننا نجيب على ما ذكره أولاً : يقول المدعي أنه بتاريخ 1443/12/02هـ بأنه قد اتفق الطرفان على بيع (مشغولات حديد والمونيوم وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/05هـ (فذلك غير صحيح) 1 -الصحيح أنه تم التعامل بين المدعي والمدعى عليه وكان أول تعامل بينهم بتاريخ 1444/09/11هـ ولم يكن هنالك أي اتفاق يتضمن الشراء منه بالآجل حيث وأنه كان يتم التعامل مع المدعي وسداد فواتير الشراء نقداً بموجب سندادات قبض أو عبر حوالات بنكية. ب-قبل تاريخ 1444/09/11هـ شركة (...) التجارية كانت لا تملك شركة (...) سجل نجاري رقم (...) (مرفق لكم التنازل)، ثانياً: يقول المدعي أنه تم الاتفاق بين شركة (...) (المدعي) وشركة (...) التجارية (المدعى عليه) أنه هنالك اتفاقاً يتضمن البيع بالآجل (فذلك غير صحيح)، الصحيح أنه إذا كان هنالك اتفاق مبرم بين الطرفين المدعي والمدعى عليه بالشراء منه بالآجل فعلى المدعي اثبات ما يدعيه ويجب عليه ارفاق العقود والاتفاقيات المتفق عليها بذلك، ثالثاً: يقول المدعي عليه أن تم أخذ بضاعة بمبلغ وقدره (923,034) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (700,090) سبع مئة ألف وتسعون ريال سعودي والمتبقي منه (222,944) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة و أربعون ريال (فذلك غير صحيح). الصحيح أنه تم التعامل بين المدعي والمدعى عليه خلال فترة التعامل كاملة ابتداءً من تاريخ 1444/09/11هـ وحتى تاريخ 1446/06/25هـ حيث وكان اجمالي العمليات الشرائية والسدادات كالتالي:- * اجمالي المشتريات من بداية التعامل (439,342.86) ريال، * اجمالي الدفع المقدمة من بداية التعامل (554,196.85) ريال. * فارق مقدم عربون بضائع محجوزة لدى المدعي (114,853.99) الف ريال، نرجو من فضيلتكم الاتي: 1- رد الدعوى، 1. مطالبة شركة (...) التجارية بفسح البضاعة المحجوزة لديهم بمبلغ (114,853.99) مئة وأربع عشر ألف ريال وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، 2. مطالبة شركة (...) التجارية بالتعويض عن ما بدر منهم من تشهير وتشويه داخل السوق. 3. مطالبة شركة (...) التجارية بتكاليف المحاماة والمقاضاة.)، ثم قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها قامت بسداد 20 ألف ريال والمتبقي (202,942.63) ريال، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن التعهد المشار إليها في مذكرته السابقة كتبه شريكه وليس هو من قام بذلك بصفته ممثلاً عن الشركة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعي عليها بمبلغ (202,944) مئتان وألفان وتسع مائة وأربعة و أربعون ريال لقاء توريد مستلزمات المطابخ والمشغولات الحديدية الموصوفة في الدعوى للمدعى عليها، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على : " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية " ومن حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه جوابه في إنكار استحقاق المدعية المبلغ وطلب رفض الطلب. وبعد إطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وعلى الأسانيد المقدمة من المدعي وكالة والتي تتمثل في الفواتير وكشوف الحساب ولما أن ممثل المدعي عليها ارفق في مذكرته المقدمة عبر النظام بتاريخ 3 / 6 / 1446هـ الخطاب الصادر عن الشركة المدعي عليها بتاريخ 2/12/2024 م الموثق لدى الغرفة التجارية بأبها والذي يتضمن إقرار المدعي عليها بصحة مطالبة المدعية بالمبلغ المطالبة، عليه واستنادا لنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والمتضمنة:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وعليه تنتهي الدايرة إلى قبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من أن تعاقد المدعية كان مع الشريك في الشركة المدعى عليها وليس مع الشركة إذا أن الإقرار لم يتناول ذلك إنما كان صراحة بأن في ذمتي الشركة المدعي عليها مبلغ وقدره: ( 222945.63 ) ريال سعودي، وعليه تنتهي الدايرة إلى حكمها الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره : ( 202944 ) مئتان وألفان وتسع مائة وأربعة وأربعون ريال ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .