حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630643274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670709804/1446
رقم الحكم:4630643274
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670709804 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630643274 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670709804 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها:إنه بتاريخ 1445/07/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منظفات, طلاء, وصلات, خراطيم, كابلات و أغراض منوعة أخرى) عدد (3081) بثمن إجمالي قدره (47,967.02) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال و اثنان هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,967.02) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال و اثنان هللة ، وقدمت سنداً لطلبها : 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بملغ المطالبة ، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(3) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ، ممهورة بختم المدعية ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/29هـ الحمد لله وحده وبعد، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الإتصال المرئي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية فيما تبين للمحكمة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة ،ولإستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها.وبإطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاته طلبت المحكمة من الحاضر إرفاق أصل أوامر الشراء من المدعى عليها قبل الجلسة القادمة،ووردت مذكرة بتاريخ 1446/07/09هـ من وكيل المدعية قدم فيها عدد (8) أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ، بمبلغ المطالبة وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/13هـ ، وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمته المدعي وكالة ،وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (47,967.02) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال و اثنان هللة،،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام ، وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل قبول الدعوى الفواتير وأوامر الشراء ،ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودية العالمية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والخدمات الصناعية والصيانة سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن وقدره (47,967.02) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال و اثنان هللة .