حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630603900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630603900
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670271053لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630603900 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧١٠٥٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنني أملك الاسم التجاري (شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٣هـ والمملوكة لـ(...)،ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (انتحال اسم تجاري)، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ، مما تسبب بـ(ولما كان المطعم المدعى عليه قد استخدم الاسم التجاري الخاص بالمدعية لتضليل جمهور المستهلكين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعويض المتضرر عن الضرر نتيجة لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، . وفي ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: نؤكد لفضيلتكم على عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم استخدامه للاسم التجاري الخاص بموكلتي ونؤكد لفضيلتكم بوجود الدليل على ذلك وهو فيديو يوضح عملية التعدي وسلب عملاء موكلتي منها (مرفق رقم (١) فيديو يوضح فيها التعدي على الاسم الخاص بموكلتي) كما نؤكد لفضيلتكم بانه وكيل المدعى عليه قد قام باستخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي وتعدى عليه وسلب منها عملائها وعمل على تضليل الجمهور مما اضر بها وبسمعتها ونشير الى ان وكيل المدعى عليها قد تناقض في أقواله فتارة يدعي عدم استعمال الاسم التجاري الخاص بموكلتي وعدم التعدي وتارة أخرى يدعي بأن مالك الصفحة هو المسؤول عن الصفحة الخاصة بالمطعم الخاص به وهذا يؤكد تناقض المدعى عليه في أقواله ويؤكد هذ الإقرار الصريح من المدعى عليه بوجود تعدي على الاسم التجاري الخاص بموكلتي وحيث انه من الثابت ان نظام قوقل ماب يتلقى البيانات والمعلومات والعناوين والموقع من قبل مدخل البيانات وهو المدعى عليه والمنتفع بذلك فان المسؤولية تقع على عاتقه. الطلبات: إلزام المدعى عليه / مطعم (...)لتقديم الوجبات – س ـ ت رقم (...) بتعويض المدعية / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعية والاضرار بها وبسمعتها امام عملائها وانتهاك حقوقها. ففي ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهما بعاليه،حيث حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعالية إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وجرى سماع الإجابة وقام المدعى عليه أصالة بتحريرها في مذكرة الدفاع الأولى، وقدمت وكيلة المدعية اليوم مذكرة جوابية عبر الطلبات، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه، واستمهلت وكيلة المدعية لتحرير اجابة مفصلة فأمهلتها الدائرة لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الأطراف ذلك، وأفهمت الطرفين بالمبادرة إلى إيداع المذكرات وأنها تمهل كل طرف مهلة خمسة أيام تباعا لتقديم إجابته وأنها ستقفل المرافعة في الجلسة القادمة. والله الموفق. وفي ٢٣/٠٣/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعى عيه مذكرة عبر النظام تضمنت: وكالة عن المدعى عليه (...) نقدم جوابنا على دعوى المدعية وفق التفصيل الآتي: أولا: عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل في أساس موضوعها: نوضح لفضيلتكم بأن المدعية سبق وأقامت الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) والتي تم الفصل فيها من قبل دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وتم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف الرابعة طبقاً للصك رقم (٤٥٣١٠٩٨٧٧٣) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥هـ، والتي كانت طلبات المدعية آنذاك اثبات استخدام الاسم التجاري الخاص بالمدعية والتي تم الحكم فيها برد دعواها (مرفق ١ صك الحكم الابتدائي والاستئناف). وهي الآن تحاول طلب التعويض على سند من الادعاء بأن المدعى عليه قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها متجاهلة الحكم القضائي الذي اكتسب حجية الأمر المقضي فيه طبقاً لنظام الاثبات والذي كان المضمون فيه رد دعوى المدعية لعدم ثبوت مخالفة المدعى عليه. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع محل الدعوى: يرى فضيلتكم أن أساس دعوى المدعية هي إيهام فضيلتكم بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع بينما كافة ما تقدم من قبلها يُعد مخالفات للجرائم المعلوماتية (إن وُجدت من الأساس) الأمر الذي يثبت معه أمام فضيلتكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا النزاع. ثالثاً: عدم صفة المدعى عليه في الدعوى: إن المدعية سبق وأقامت الدعوى على المؤسسة التي يملكها المدعى عليه وعندما حُكم ضدها برد الدعوى أقامت ذات الدعوى ضد موكلي بصفته الشخصية وكأنها تحاول التحايل على الأنظمة السعودية بإقامتها مرة أخرى على موكلي بصفته الشخصية وليست بصفته صاحب مؤسسة. رابعاً: عدم ثبوت مطالبة المدعية: إن المدعية تُأسس مطالبتها بأن موكلي قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم أي بينة تُثبت صحة دعواها، ونرفق لفضيلتكم السجل التجاري الخاص بموكلي والذي يوضح أن الاسم التجاري هو مطعم (...) لتقديم الوجبات بينما أسم المدعية هو مطعم (...) فلا أعلم أين الاستخدام الذي تُشير إليه المدعية. وفي ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وان موكلتي قد قامت برفع الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨): فنوضح لفضيلتكم بان موكلتي قد تقدمت بالدعوى المستعجلة رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ امام دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وذلك لإثبات استخدام المدعى عليه للاسم التجاري الخاص بها وقد حكم فضيلة ناظر القضية برفض الطلب المستعجل وسبب في حكمه لرفض الطلب المقدم من موكلتي وفقا لما جاء ببند الأسباب ان ما قدمه وكيل المدعية يمس أصل الحق ومتعلق بموضوع الحق .. وهذي في حقيقتها دعوى موضوعية كما سبب صاحب الفضيلة لرفض الطلب عدم توافر مبررات الاستعجال كما نوه فضيلة ناظر القضية على انه لما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصال ما تدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهى الدائرة الى رفض الطلب المستعجل) (مرفق رقم (١) صك الحكم رقم (٤٥٣١٠٥٤٣٠١) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ من دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام) من وحيث ان طبيعة القضاء المستعجل أنه لا يقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو بطبيعته حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائياً، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على انه (تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية) وهو الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم تأثير رفض الطلب المستعجل المقدم من موكلتي المدعية على الدعوى التي نحن بصددها.ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه من انعدام صفة موكله في الدعوى: فنوضح لفضيلتكم بان الذمة المالية للمؤسسة متحدة ومرتبطة مع ذمة صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه وذلك وفقا للمقرر قضاء بموجب التعميم رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ وهو ما يوضح لفضيلتكم انعقاد الصفة في مواجهة المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة. ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه من انعدام ثبوت استخدام المدعى عليه للاسم التجاري الخاص بموكلتي وما طلبه فضيلة رئيس الدائرة حول بيان وإظهار ادلة او قرائن تدل على ان استخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعية من قبل المدعى عليها ليس على سبيل الصدفة: نؤكد لفضيلتكم على عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم استخدامه للاسم التجاري الخاص بموكلتي بوجود الدليل على ذلك وهو فيديو التي تم إرفاقه يوضح عند دخول على رابط صفحه المدعي في (...) يفتح على صفحة المدعى علية وهذا عملية التعدي وسلب عملاء موكلتي منه (مرفق رقم (١) فيديو يوضح فيها التعدي على الاسم الخاص بموكلتي) كما نؤكد لصاحب الفضيلة رئيس الدائرة بانه لا مانع لدينا من عقد جلسة حضورية لتقديم الفيديو الذي يوضح عملية تعدي المدعى عليه على الاسم التجاري الخاص بموكلتي. نؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليه قد قام باستخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعية وتعدى عليها عن طريق سلب عملائها منها وعمل على تضليل المستهلكين وإيهامهم ما اضر بموكلتي المدعية ماليا ونوضح لصاحب الفضيلة على ان الأمر ليس على سبيل الصدفة وانما بمحض الإرادة وعلى سبيل القصد والذي يوضح ذلك (المرفق رقم (٢) وهو صور توضح تعدي المدعى عليها على الاسم الخاص بموكلتي عن طريق قوقل ماب) كما يوضح الأمر اكثر وانه ليس على سبيل الصدفة ان المحل الخاص بالمدعى عليها يقع بنفس الشارع المتواجد به محل موكلتي المدعية بمدينة (...) (مرفق رقم (٣) صوره من خرائط جوجل توضح وجود محل المدعى عليه بنفس الشارع ومقابل له)كما انا شعار محل المدعى عليها مستوحى ومقلد من الشعار الخاص بموكلتي (مرفق رقم (٤) شعار محل موكلتي وشعار محل المدعى عليها) وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان استخدام وكيل المدعى عليها للاسم التجاري الخاص بموكلتي قد صدر على سبيل القصد لإضرار بها وسحب عملائها منها وإحداث لبس لدى الجمهور لتحقيق أرباح عن طريق الاسم الخاص بها واستنادا إلى ما نصت عليه المادة (٦) من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على أنه: "لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده." وحيث انه من الثابت ان مدير المدعى عليها قد خالف المادة المذكورة وتعدى على الاسم التجاري الخاص بموكلتي ووفقا للمنصوص عليه بنظام المعاملات المدنية في المادة (١٢٠) والتي نصت على ان كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وحيث ان المدعى عليها قد تسببت في الاضرار بموكلتي فلذلك تتمسك موكلتي بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها. الطلبات: إلزام المدعى عليه / مطعم (...) لتقديم الوجبات -س-ت رقم (...) بتعويض المدعية / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعية والاضرار بها وبسمعتها امام عملائها وانتهاك حقوقها. ففي ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهما بعالية، حيث حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضر/ (...) وكيل المدعى عليه بموجب هوية وطنية رقم (... ) و بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات وقدمت وكيلة المدعية مذكرة هذا اليوم عبر الطلبات وبعرضها على وكيل المدعى عليه افاد بأنها لم تقدم إلا اليوم ولم يتمكن من الاجابة عنها ويطلب مهلة فأمهلته الدائرة لذلك، كما نبهت الدائرة وكيلة المدعية إلى المبادرة في تقديم المذكرات وكذل وكيل المدعى عليه وأفهمت الدائرة الطرفين إلى انها تمهل كل طرف مهلة خمسة ايام لتقديم اجابته تباعا وأنها ستقفل باب المرافعة في الجلسة القادمة. وفي ٠٤/٠٥/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت: أولاً: عدم صفة المدعى عليه في الدعوى: إن المدعية ذكرت بأن الذمة المالية للمؤسسة وصاحب المؤسسة متحدة ومرتبطة ولا جدال في ذلك، ولكن يجدر الذكر لفضيلتكم بأنه عند إضافة طرف في الدعوى سواء كان مدعي أو مدعى عليه فيجب تحديد صفته في موضع الخصومة ولا ينال من ذلك الادعاء بأن الذمة متحدة (مرفق١). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع محل الدعوى: إن المدعية لم تقدم جوابها حول اختصاص المحكمة التجارية بالنظر النزاع ويرى فضيلتكم أن أساس دعوى المدعية أن موكلي قام باختراق تطبيق (...) وتحاول إيهام فضيلتكم بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع بينما كافة ما تقدم من قبلها يُعد مخالفات للجرائم المعلوماتية (إن وُجدت من الأساس) الأمر الذي يثبت معه أمام فضيلتكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذا النزاع. ثالثاً: عدم ثبوت مطالبة المدعية: إن المدعية تكرر ما تمت الإجابة عنه في مذكرتنا السابقة ونوضح لفضيلتكم بأنها حتى الوقت الراهن لم تقدم ما يثبت استخدم موكلي للاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم أي بينة تُثبت صحة دعواها حيث أن الاسم التجاري الخاص بموكلي هو مطعم (...) لتقديم الوجبات بينما أسم المدعية هو مطعم (...) فلا أعلم أين الاستخدام الذي تُشير إليه المدعية. رابعاً: عدم تحقق أركان التعويض: لا يخفى على علم فضيلتكم بأن أركان التعويض تنحصر في (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وكافة ما تقدم من المدعية لا نرى فيه أي خطأ ولم تقدم أي ما يثبت الضرر الذي قامت بتقديره في (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ولا نرى أي علاقة سببيه فهذا أمر يثير استغرابنا واستنكارنا كيف للمدعية أن تقدر تعويضاً تستحقه بمليون ريال ولا يوجد ضمن مستندات الدعوى أي ما يثبت تحقق هذا الضرر من الأساس. الطلبات: وبناء على ما تقدم وسبق ذكره نطلب من فضيلتكم كرماً الحكم برد دعوى المدعية وفي ١٥/٠٦/١٤٤٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: مطعم (...) لتقديم الوجبات – س ـ ت (...) (المدعى عليه) بكل التقدير والاحترام وبالوكالة عن المدعية / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، آمل من فضيلتكم قبول مذكرة رد جوابية ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليه بمذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٤م وذلك وفقا لما يلي: إشارة الى مذكرة المدعى عليه الأخيرة المودعة عبر النظام بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦هـ الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٤م وحيث يتضح لفضيلتكم بأن تلك المذكرة المودعة من المدعى عليه جات مكررة للمذكرة السابقة ولم يأتي فيها بجديد وقد تم الرد على ما كرره بتلك المذكرة وذلك بموجب مذكرتنا المودعة عبر النظام برقم (٩٨٧٤١/٤٦) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٤م. وبناء عليه وحيث ان المدعى عليه لم يأتي بجديد ومنعا للتكرار في المذكرات واطالة امد التقاضي فأننا نكتفي بما قدمنا بلائحة دعوانا وجميع مذكرتنا اللاحقة لها ونتمسك بحقنا في الرد على أي جديد يبديه المدعى عليه. الطلبات: إلزام المدعى عليه / مطعم (...) لتقديم الوجبات -س-ت رقم (...) بتعويض المدعية / شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعية والاضرار بها وبسمعتها امام عملائها وانتهاك حقوقها. ففي ١٦/٠٦/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهما بعالية، حيث حضر وكيل المدعية / (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضر/ (...) وكيل المدعى عليه بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى تبادلا الإجابات بينهما عبر الطلبات وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ففي ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: في جلسة اليوم حضر المشار إليهما بعالية، حيث حضر وكيل المدعية / (...)بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضر/ (...)وكيل المدعى عليه بموجب هوية وطنية رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يطلب بدعواه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تأسيساً على ان المدعى عليه استخدم الاسم التجاري الخاص بموكلتها، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في : إن المدعية تؤسس مطالبتها بأن موكله قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم أي بينة تُثبت صحة دعواها. وبناء على الدعوى وحيث لاقت إنكارا من المدعى عليها، وحيث ان الدعوى في حقيقتها هي مطالبة بالتعويض عن مخالفة متعلقة بمسؤولية تقصيرية تدعي المدعية صدورها من المدعى عليه، وإن الدائرة وبدراستها لهذا تبين لها ان المدعية لم تقدم ما يثبت صدور ركن الخطأ من المدعى عليه، كما أن استنادها على تسجيل الفيديو لا تعتد به الدائرة، لكون المدعية لم تقدمه للدائرة أصلا، كما انها لم تقم بتحرير هذه البينة وبيان وجه استنادها عليها ومضمونها وفق ما تنص عليه المواد (٦١-٦٣-٦٤) من الادلة الاجرائية لنظام الاثبات، وبات جانب الخطأ في التعويض غامضاً، ما تنتفي معه دعوى المسؤولية، كما انها لم تبين الضرر الذي لحقها من هذا الاستخدام الذي تدعيه، وجاء تقديرها للتعويض ولمبلغ المطالبة جزافا ومرسلا، وبما أن المدعية ليس لها بينة مقبولة تثبت دعواها، ولم تقدم بينة تثبت صدور ركني الخطأ والضرر من جانب المدعى عليه والعلاقة السببية بينهما، وحيث الأمر ما ذكر واستناداً للمادة (١٢٠) والمادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية، فلذا تنتهي المحكمة وفق منطوقها أدناه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.