حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630609202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670672932/1446
رقم الحكم:4630609202
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670672932 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630609202 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670672932 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: (اتفقت المدعية موكلنا مع المدعى عليها (على تقديم خدمة نت) بموجب أمر الشراء المؤرخ: 19/05/2012م فقامت موكلتها بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمة إجمالي قدره (147,900) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريالاً سدد منها الطرف الثاني مبلغاً قدره (57,600) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة ريالاً تم خصم مبلغ قدره (7,371.43) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (82,928.57) أثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللةً وذلك بموجب الفواتير التالية: 1- فاتورة رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 2- فاتورة رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 3- فاتورة رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 4- فاتورة رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 5- فاتورة رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 6- فاتورة رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 7- فاتورة رقم: (...) بتاريخ: 21/11/2014م بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريالاً، 8- فاتورة رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (7,371.43) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة (هذه الفاتورة عبارة عن إشعار قيد دائن تم خصمها من الفاتورة رقم: (...)، واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات، وما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الاثبات، وبما أن المدعى عليها الجأت موكلته إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت في المحكمة للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل موكلته أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلته للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وما نصت المادة (164) من نظام المحاكم التجارية). وطالبت بـ(إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) أثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون وسبعة وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ قدره (12,200) اثنا عشر ألفاً ومائتان ريالاً) وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ 2012/05/19م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. 2- محرر عادي متمثل في إشعار استلام الخدمة على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية. 4- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع. 5- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2023/05/10م على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ 1446/07/01هـ. والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية وبطلب البينة من وكيلة المدعية قدمت عدد من المستندات والمرفقة في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها بـ (إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) أثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون وسبعة وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ قدره (12,200) اثنا عشر ألفاً ومائتان ريالاً). أما عن طلبها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) أثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون وسبعة وخمسون هللة وبما أن محل طلبها ثمن بيع وتوريد وبما أنها قد قدمت بينتها المتمثلة في (محرر عادي متمثل في كشف حساب وفواتير بتوقيع وإشعار استلام الخدمة وأمر شراء مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها) ولاعتبارها حجة استنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة. وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة ( 5000 ) خمسة الاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (87,928.57) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً و سبعة وخمسون هللة. لصالح المدعية/ شركه (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث