حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630589255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670630575/1446
رقم الحكم:4630589255
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670630575 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630589255 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670630575 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها لتوريد بضائع (إطارات سيارات وملحقات أخرى) بالآجل على أن يتم سداد قيمة البضائع بعد (90) يوم من تاريخ التوريد، التزمت المدعية بتسليم المدعى عليها البضائع المطلوبة، كان أخر توريد بتاريخ 01\02\2024م، لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها من مبالغ وقدرها (311,582.77) ثلاثمائة و إحدى عشرة ألف وخمسمائة و اثنان وثمانون ريال و سبعة وسبعون هللة، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,158) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية للفترة من تاريخ 01\01\2013م حتى تاريخ 21\11\2024م. 2- محررات عادية متمثلة في فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. 4- محررات عادية متمثلة في سندات استلام بضاعة. 5- محررات عادية متمثلة في أربع حوالات صادرة من الشركة المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 25\06\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد إطارات وملحقاتها، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,158) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، وعليه فإن حكم المحكمة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وأما عن طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال نظير توريد إطارات وملحقاتها للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وكشف الحساب، وأوامر الشراء، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلتها من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية حكم لها بالأتعاب، والمحكمة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (311,582) ثلاثمائة وأحد عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، ثانيا/ مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث