حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630630517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670511202/1446
رقم الحكم:4630630517
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670511202 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630630517 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥١١٢٠٢ لعام ١٤٤٦ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢%)، ورأس مالها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام المدعى عليه بإعداد القوائم المالية للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى قوائم عام ٢٠٢٣م بناء على عقد التأسيس والغرامات الصادر ضده بشأن هذا الموضوع.) وطالب بـ(إلزام المدعى عليه بـإعداد القوائم المالية للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى قوائم عام ٢٠٢٣م ) وقدم سنداً لطلبه محرر متمثل في قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات برقم: (١٥٦٧/١٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١هـ.وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٣هـ. (حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر: بأن موكله بصدد إعداد القوائم المالية محل طلب المدعي، وبسؤاله عن المدة اللازمة ذكر: بأنه لا يعلم على وجه الدقة، فأفهمته المحكمة بأنه تمهله ثلاثة أسابيع لإحضار القوائم المالية ففهم ذلك). وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٨هـ. (حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما تم إزاء اعداد القوائم المالية فذكر: بأن المحاسب لم ينتهي من إعدادها حتى تاريخه، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بما ورد في دعواه وذكر: أن المدعى عليه لم يصدر القوائم المالية من عام ٢٠١٦م وأنه قد ثبت عليه وجود عدة مخالفات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وأطلعت المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها). وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بـإعداد القوائم المالية للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى قوائم عام ٢٠٢٣م. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: (أن المحاسب لم ينتهي من إعدادها حتى تاريخه)، وبما أن محل الطلب إلزام مدير باتخاذ إجراء نظامي، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بأن موكله بصدد إصدار القوائم المالية ولم ينتهي منها حتى تاريخه مع إمهاله من قبل المحكمة لإصدار هذه القوائم، واستناداً لما نصت عليه المادة (١٧) في فقرتها (٢) من نظام الشركات، يكون الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعي لما طالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعداد القوائم المالية من تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، والله الموفق.