حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630544262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630544262
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670530219لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630544262 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670530219لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن اجهزة انذار واطفاء الحريق للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (105,350) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (105,350) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 15/05/1446ه حضر ممثل المدعية كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (...)، وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى فأجاب بأن المدعى عليه هو صاحب المؤسسة المتعاقد معها حسب العقد المبرم بين الطرفين فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك عبر مستخرج صادر من (...) فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت مستخرج للسجل التجاري الخاص بالمدعى عليه وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها أحال إلى العقد وإلى عرض السعر وإلى الدراسة الفنية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال التوريد التي تمت لصالح المدعى عليها بمبلغ (105,350) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في العقد وعرض السعر والدراسة الفنية والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وإلزامه بدفعه للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105,350) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال. وبالله التوفيق.