حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630544389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670655629/1446
رقم الحكم:4630544389
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670655629 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630544389 التاريخ: ١١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670655629 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارات على المدعى عليها من تاريخ 26/02/1439ه إلى تاريخ 28/05/1446ه على أجرة قدرها (162,905.83) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (162,905.83) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (إنه بتاريخ 1438/05/18هـ الموافق 2017/02/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ( شركة (...)للخدمات الغذائية ) سجل تجاري (...) عدد من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/02/2017 م (مرفق) ، و حيث إن المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة المستحقة وماطلت في الإجابة على مطالبات المدعية كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد سند الدعوى الماثلة فقد ترصد بذمتها مبالغ مالية حسب التفصيل الموضح في الفواتير الشهرية لكل سيارة والذي يتضمن نوع المركبة ورقم اللوحة وبداية الفترة ونهايتها لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة (مرفق) ، و مبلغ الأجرة المستحقة وقدرها على أن يكون السداد على دفعات بمبلغ و قدره ( 501،420) خمس مئة و واحد ألف و اربع مئة و عشرون ريال، و المتبقي في ذمتها مبلغ و قدره (162،905.83) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله ، كما إن تأخير المدعى عليها في سداد المستحقات يشكل إخلال بالبند (3) الفقرة (أ) من العقد سالف الذكر، وحيث أن المدعى عليها استلمت عن طريق الايميل الرسمي لها جميع الفواتير الشهرية الصادرة على مطبوعات شركة (...) (مرفق) ولم تقم بسدادها حتى الان، وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الاجرة المتبقي و قدره (162،905.83) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله ، عن الفترة من تاريخ : 30/06/2023 حتى تاريخ : 30/11/2024) وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها أحال إلى العقد والفواتير وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات التي أجرتها على المدعى عليها بمبلغ (162,905.83) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في العقد والفواتير والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفعه للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (162,905.83) مائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وخمس ريالات وثلاثة وثمانون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث