حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630622363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630622363
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670573630لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630622363 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670573630لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية 1/ 6/ 1446هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته ممثل بالنيابة بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (779078095)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًّا بناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وجاء فيها: (إنه بتاريخ 20/ 6/ 1440هـ الموافق 23/ 1/ 2022م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية عدد (25) أنواع شوكولاته وغيرها بالعلبة، بثمن إجمالي قدره (2,447.71) ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وواحد وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 3/ 1/ 1444هـ الموافق 1/ 8/ 2022م بمبلغ قدره: (2,447.71) ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/ 12/ 1443هـ الموافق 2/ 7/ 2022م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (2,447.71) ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة)، وطلب وكيل المدعية الاستمهال لإرفاق مزيد من البينات، وعليه جرى إمهاله (5) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق ما لديه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبتاريخ 7/ 6/ 1446هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت صورة محادثة يذكر أنها تفيد باستحقاق المبلغ، وبتاريخ 2/ 7/ 1446هـ تقدم المدعى عليه بمذكرة مفادها: (جميع ما قدمه المدعي من فواتير لا تمت لي بصلة وغير صحيحة وهي من صنع المدعي كون جميع الفواتير التي بيني وبين المدعي بها ختم المؤسسة الخاصة بي وتوقيعي ليس توقيعي فقط ما يؤكد ذلك عليه فإن الفاتورة المقدمة للدائرة غير صحيحة، وكل ما قدمه المدعي في دعواه ما هي إلا بينات مرسلة وباطلة وكون الأصل في الذمة البراءة، وما يثبت ذلك المدة الطويلة لتعاملي مع المدعي بدون أي مشاكل يؤكد أصل براءتي وأن الدعوى المرفوعة ضدي باطلة، أرفق صور محادثات تثبت التزامي بالتحويل، و تثبت أن سياسات شركة المدعي لا يقبلون الإفساح و إرسال الطلبات إلا بعد التحويل وأن كان هناك خطأ فهو خطأ داخلي، وهذه هي الفواتير الصحيحة ولكن ما قدمه المدعي فواتير بدون توقيعي وبدون ختم المؤسسة المقدمة، ولكل ما سبق أطلب رد دعوى المدعي)، وفي جلسة 6/ 7/ 1446هـ حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها أكد وكيل المدعية بأن المبلغ المدعى بهِ هو المبلغ المتبقي فقط لصالح موكلته في ذمة المدعى عليه، وأكد المدعى عليه أصالة بعدم استحقاق المدعية أي مستحقات في ذمته، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن بينات موكلته غير كافية، فطلب يمين المدعى عليه وفق صيغة طلبها، فجرى من الدائرة الاطلاع عليها فعدلت عليها الدائرة وفق الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم بأنني لم استلم البضاعة محل الدعوى، وليس للمدعية أي مستحقات في ذمتي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم )، وبعد تذكير المدعى عليه بعظم أداء اليمين أدائها وفق الصيغة المشار إليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، جرى من الدائرة النطق بالحكم في منطوقه أدناه علنًا مبنيًّا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (2,447.71) ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وواحد وسبعون هللة، يمثل مبلغ توريد منتجات غذائية لصالح المدعى عليه، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم عدة فواتير جاءت كلها خالية من توقيع وختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وذكر أن الفواتير المقدمة غير صحيحة حيث إنها جاءت خالية من توقيعه وختم مؤسسته، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم أي بينة أو قرينة على مبلغ المطالبة، فطلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.