حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630547739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670555086/1446
رقم الحكم:4630547739
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670555086 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630547739 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4670555086 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة المدعي (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين المدعي و المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (247,367.35) ريال، وذلك عن قبول طلبات من محل المدعي عن طريق تطبيق المدعى عليها، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها 7 % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليها لمستحقات موكلي)، وذلك بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م، مما تسبب بـ(عدم سداد مستحقات موكلي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتلاك المدعى عليها للتطبيق) ومقدار التعويض المطلوب (163,301.58) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي اصالة (...) بهوية رقم (...) حضرت وكيلته (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 163.301.58 ريال تمثل قيمة استحقاق المدعي لقيمة المبيعات الحاصلة بواسطة تطبيق المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي: ايميل تثبت من خلالها العلاقة بين الطرفين ومحادثة عن طريق الواتساب تثبت من خلالها استحقاق موكلها للمبلغ محل المطالبة، وكشف حساب من المدعية مرسل للمدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة؛ وعليه فقد رأت الدائرة قوة جانب المدعي واستنادا على المادة 93 من نظام الاثبات وحيث وجهت الدائرة اليمين القضائية بحق - مباشر العقد - بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية فأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بالالتزام مع المدعى عليها بتوفير البضاعة محل النزاع والمتمثلة في مشروبات متعلقة بالقهوة وملحقاتها وقد ترتب في ذمتها المبلغ محل المطالبة ولم استلم من ذلك المبلغ أي شيء سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد )؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 163.301.58 ريال تمثل قيمة استحقاق المدعي لقيمة المبيعات الحاصلة بواسطة تطبيق المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال ايميل تثبت من خلالها العلاقة بين الطرفين ومحادثة عن طريق الواتساب تثبت من خلالها استحقاق موكلها للمبلغ محل المطالبة، وكشف حساب من المدعية مرسل للمدعى عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي، وبما أن من المقرر فقهاً ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص على:" أن الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إعلام الموقعين 1/101 ،و قال ابن عبد البر: ( في الأصول أن من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد 13/58؛ واستناداً على المادة (93) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وبما أن المدعي- مباشر العقد - قد أدى اليمين القضائية على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (163.301.58) مئة وثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وريال وثمانية وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث