حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630601647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670445665/1446
رقم الحكم:4630601647
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445665 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630601647 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670445665 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أبرمت موكلته اتفاقية عقد تأجير سيارات مع المدعى عليها بتاريخ 05/04/2022م، ونص الاتفاق على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها سيارات لمدة 48 شهراً، واتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد ( 15 ) بنظام التأجير التشغيلي لمدة (48) شهراً، وبيان السيارات على النحو التالي: سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الايجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/09 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 1 شهر و29 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,825) ألفان وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/12 إلى 2023/08/09 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 28 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/31 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 21 يوم)،سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/16 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 6 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/16 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 6 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/08/07 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 28 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,550) ألفان وخمسمائة وخمسون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/06/30 إلى 2023/07/10 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 10 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,795) ألفان وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/12 إلى 2023/07/26 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 14 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,895) ألفان وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/08/07 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 28 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,895) ألفان وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/10 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,895) ألفان وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/08/07 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 28 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (1,700) ألف وسبعمائة ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/30 إلى 2023/08/09 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 10 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (1,700) ألف وسبعمائة ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/30 إلى 2023/08/07 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 8 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم(...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,895) ألفان وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/08/07 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 28 يوم)، سيارة (...) لوحة رقم (...) موديل (...) القيمة الإيجارية الشهرية (2,895) ألفان وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال تم استلام السيارة في تاريخ 2022/05/10 إلى 2023/07/16 لتكون مدة الاستخدام (1 سنة و 2 شهر و 6 يوم)، ونظراً لعدم التزام المدعى عليها بمدة العقد المتفق عليه بين الطرفين، وقامت بارجاع السيارات محل العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وتطبيقاَ للمادة (9/3) من العقد المبرم بين الطرفين التي نصت على: "في حالة الإلغاء المبكر لهذه الاتفاقية أو لاستئجار أي من السيارات التي تشملها هذه الاتفاقية، فإنه يتوجب على المستأجر سداد القيمة الإيجارية للسيارة لعدد ستة أشهر في حالة الإلغاء خلال السنة الإيجارية الأولى وسداد القيمة الايجارية لعدد خمسة أشهر في حالة الإلغاء خلال السنة الإيجارية الثانية..."، وحيث أن بداية التعاقد كان في عام 2022 وانتهت العلاقة التعاقدية في عام 2023، أي في السنة الثانية من العقد، عليه فإن موكته تستحق غرامة الإرجاع المبكر مبلغ وقدره (229,511.25) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وإحدى عشر ريالاً وخمسة وعشرون هلله، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد مخالفةً بذلك الفقرة (2) من المادة (94) من نظام المعاملات المدنية، فالعقد أكسب موكلته حقاً قصرت المدعى عليها في تقديمه، وحيث أن عدم التزامها سبب أضراراً لموكلته لنص المادة (120) من ذات النظام، وحيث أن المدعى عليها هي المباشرة للفعل الذي أنتج ضرراً، فهي الفاعل المباشر حسب الوقائع السابق ذكرها في صدر اللائحة، وتطبيقاً للمادة (121) و المادة (178) من ذات النظام، وطالب بإلزام المدعى عليها بغرامات الإرجاع وقدرها (229,511.25) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وإحدى عشر ريالاً وخمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تأجير سيارات المبرمة بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، 2- فاتورة بتاريخ 17/10/2023م على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة، 3- محاضر تسليم السيارات على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/06/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد أعلاه ، ثم أفاد بأنه تقدم بطلب تصحيح، وأن يكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (229,511) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً سعودي ، تعويضا لموكلته عن قيام المدعى عليها بإنهاء العقد المبرم بين الطرفين في السنة الثانية ، وقبل انتهاء مدته وهي أربع سنوات . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت نشؤ العلاقة التجارية بينهما ، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في فقرته الثالثة من البند التاسع على ما يلي : في حالة الإلغاء المبكر لهذه الاتفاقية أو لاستئجار أي من السيارات التي تشملها هذه الاتفاقية، فإنه يتوجب على المستأجر سداد القيمة الإيجارية للسيارة لعدد ستة أشهر في حالة الإلغاء خلال السنة الإيجارية الأولى وسداد القيمة الايجارية لعدد خمسة أشهر في حالة الإلغاء خلال السنة الإيجارية الثانية..." ، كما قدم كشف حساب المتضمن بيانا للسيارات ، وتواريخ ارجاعها من قبل المدعى عليها (المستأجرة) وبيان احتساب غرامة التأخير ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن التكييف القضائي لغرامة التأخير محل هذه الدعوى هي تعويض اتفاقي ، واستنادا لما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما مقدارا للتعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق ، ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا ، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار " وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى المستندات المقدمة من المدعية ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (229,511) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث