حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630611178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630611178
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670716246لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630611178 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧١٦٢٤٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (بضائع منتجات غذائية) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذائية (حليب أطفال))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٩٦٩.٥٢) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال و اثنان وخمسون هلله سدد منه (١٢,٤٧٨.٤٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال و خمسة وأربعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٤٩١.٠٧) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال و سبعة هللة، وقدم سندا لطلبه الفواتير المبرمة بين الطرفين والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على الدعوى قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن توريد مواد غذائية (حليب أطفال) وهو مبلغ وقدره (١٠,٤٩١.٠٧) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال وسبعة هللة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا إلى المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم الاستلام المنسوب إلى المدعى عليها، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل عدم السداد ولم تقدم المدعى عليها ما ينقض الأصل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٤٩١.٠٧) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و سبع هللات. وبالله التوفيق.