حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630597989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670323627/1446
رقم الحكم:4630597989
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323627 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630597989 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4670323627 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أولاً : الوقائع : 1- تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتأجير معدات ثقيلة مع المشغل بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وممهور بختمها برقم (...) وتاريخ (...)، وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي على عاتقها حسب الاتفاق . ۲ - خلال فترة الاتفاق قدمت المدعى عليه أمر شراء اخر ممهور بختمها بطلب استئجار معدات إضافية بموجب أمر الشراء رقم (...) وتاريخ (...) وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي على عاتقها حسب الاتفاق. 3-عادت المدعى عليها بتاريخ 2018/05/30م بتقديم أمر شراء يتضمن معدات أخرى بموجب امر شراء رقم(...) وممهوراً بختمها، وقامت موكلته بتنفيذ الالتزامات التي على عاتقها حسب الاتفاق. 4- بناء على هذا التعامل أصدرت موكلته عدة فواتير مستحقة لموكلته ممهورة بختم المدعى عليها ومدعمة بجدول زمني صادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وبلغ إجمالي قيمتها (2,141,903.49) مليونان ومئة واحد وأربعون ألف وتسعمئة وثلاثة ريال وتسعة وأربعون هللة، وما يخص الفواتير والجدول الزمني الدعام لها فقد تم ضمها ضمن الرابط كونها تفوق المائة وثلاثون مستند مع الإشارة إلى أن المستندات في هذا الرابط مرتبة ومتتالية، 5-قامت المدعى عليها بسداد جزء من الفواتير مبلغ قدره (1,087,557.78) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ (1,054,345.71) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وسبعون هللة، 6- قامت المدعى عليها بتحرير عدد ۲ شيك وسند لأمر المصلحة موكلته كي يتم استيفاء باقي قيمة التعامل من خلالها ، وتفصيل السندات كالآتي : أ- شيك برقم (...) بتاريخ (...) بقيمة (140,000) مائة وأربعون ألفًا ريال تعذر صرفه لعدم وجود رصيد كافي. ب- شيك برقم (...) وتاريخ (...) بقيمة (120,000) مائة وعشرون ألف ريـال تـعذر صرفة لعدم وجود رصيد كافي. ت- سند لأمر محرر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۳۰م بقيمة (715,494) سبعمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال ومصدق من الغرفة التجارية لم تتمكن موكلته من صرفه لانتهاء مدته. 7-وطالبت موكلته المدعى عليها عبر البريد الالكتروني بالسداد ، وجاء جواب المدعى عليها بطلب الدعم والانتظار حتى الحصول على تدفقات مالية من مشاريعها مما يؤكد المبالغ المتراكمة في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته ، ورغم حسن نية موكلته وانتظارها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، ثانياً: الأسباب: بناء على الوقائع المذكورة أعلاه ولكون العلاقة بين اطراف الدعوى هي علاقة إيجاريه وتسري عليها أحكام الأجرة الواردة في نظام المعاملات المدنية وحيث نصت المادة (429) من نظام المعاملات المدنية، وحيث أن موكلته قد اوفت بالتزاماتها المتفق عليها والواردة في أوامر الشراء المرفقة وأصدرت موكلته الفواتير وسلمتها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد المستحقات واستمرت بمماطلة موكلته وعدم التجاوب مع موكلته رغم انتفاعها بالمعدات واستغلالها حسب المتفق عليه، مما حمل موكلته على إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,054,345,71) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وسبعون هللة قيمة المبالغ المستحقة الغير مسددة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- كشف حساب من تاريخ 2017/04/30م - 2020/06/25م، إجمالي المستحقات على المدعى عليها مبلغ (1,054,345.71) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وسبعون هللة، 2-مجموعة عدد (33) فاتورة، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ قدره (2,141,903.49) مليونان ومئة واحد وأربعون ألف وتسعمئة وثلاثة ريال وتسعة وأربعون هللة ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 3- عدد (3) أوامر شراء، على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/24 هـ. حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بأن المستندات مرفقة كرابط في المرفق رقم أربعه وذلك لكثرتها. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/28 هـ. اكتفى المدعي وكالة بما قدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,054,345.71) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و واحد وسبعون هللة مقابل أجرة معدات، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وأوامر شراء وفواتير مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما كان الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة على بريدها الإلكتروني الرسمي والمسجل في أمر الشراء، وحيث إن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل، ويكون الثابت للمحكمة أوامر الشراء والفواتير المعتمدة من المدعى عليها وممهورة بختمها والتي تزيد عن مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,054,345.71) مليون وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا وواحد وسبعون هللة، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث