حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630584688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630584688
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670669350لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630584688 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670669350لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4571034089) وتاريخ 1445/08/22هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بتسليم المركبات المسحوبة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بتسليم المدعي / (...) السيارات المباعة التالية: 1- سيارة(...)(...)هيكل رقم (...). 2- سيارة(...) هيكل رقم (...). 3- سيارة (...) هيكل رقم (...) مع إلزام المدعي بتكاليف جميع الرسوم ومتطلبات نقل الملكية والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4630142307) وتاريخ 1446/02/21هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الإلجاء للتقاضي مما أدى إلى (دفع مبلغ أتعاب المحاماة). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (4630142307) وتاريخ 1446/02/21هـ في القضية رقم (4571034089) صادر من الـدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2024/09/22م والمبرم بين مكتب (...) للمحاماة و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في حوالة مصرفية على بنك (...) بتاريخ 2024/10/23م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال إلى حساب مكتب (...) للمحاماة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/06/24هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها وطلب الجواب قدم عن طريق الدردشة الكتابية التالي (بعد الاطلاع على اللائحة المقدمة من المدعي لا نجد إن المدعي مستحقاً لأتعاب المحاماة لمجانية القضاء وإن المدعى عليها قد تحملت أتعاب التكاليف القضائية وان الخلاف بين الطرفين كان بسبب عدم التزام المدعي بعمل التأمين على المركبات.) فقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (4571034089) الصادر بها صك الحكم رقم (4630142307) وتاريخ 1446/02/21هـ صادر من الـدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. وأجمل المدعى عليه إجابتـه بـإن المدعي غير مستحقاً لأتعاب المحاماة لمجانية القضاء وإن المدعى عليها قد تحملت أتعاب التكاليف القضائية وان الخلاف بين الطرفين كان بسبب عدم التزام المدعي بعمل التأمين على المركبات. وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي والمرفق نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له المحكمة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.