حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630584496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670635548/1446
رقم الحكم:4630584496
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670635548 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630584496 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670635548 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (منتجات غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 2020/04/19م بثمن إجمالي قدره (149,319.61) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال وواحد وستون هللة، وسدد منه (117,651) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2021/08/01م بمبلغ قدره (31,668.61) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,668.61) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع منتجات بالآجل بتاريخ 2020/04/19م على مطبوعات المدعية والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بمبلغ إجمالي قدره (37,168.61) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة ممهورة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، 3- محررات عادية متمثلة في مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من 2020/04/20م إلى 2023/07/18م والمتضمن المبلغ المتبقي الغير مدفوع (31,668.61) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/10هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن أدلته أجاب قائلاً: مطابقة رصيد، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى طلب مهلة للجواب، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/06/24هـ وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ونصها: (العقد المبرم بين الطرفين مدته سنة واحدة فقط وبالنسبة لمطابقة الرصيد فيتضح لفضيلتكم وضع الأختام على مطابقة الرصيد بشكل عشوائي لا يدل على صحة المطابقة وأما الفواتير المقدمة من المدعية فالصحيح منها ما تم وضع الختم عليه)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد منتجات غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,668.61) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة، وهي تمثل المبلغ المتبقي من ثمن بيع منتجات غذائية للمدعى عليه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإنكاره لصحة مطابقة الرصيد وأن الفواتير المقدمة من المدعية فالصحيح منها ما تم وضع الختم عليه، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مذيلة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، بالإضافة إلى مجموعة من الفواتير بعضها ممهورة بختم وأخرى ممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه بالاستلام، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولإقرار المدعى عليه وكالة بصحة الفواتير المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات، ولأن التوقيع بالاستلام يعد حجة ولم يقدم المدعى عليه ما ينفي ذلك، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كاملاً مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (31,668.61) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريال وواحد وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.