حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630578406
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670687359/1446
رقم الحكم:4630578406
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670687359 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630578406 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٨٧٣٥٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت:"إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد) عدد (٠) (كيميائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٧٤٦.٣٤) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال (...)ي و أربعة وثلاثون هلله سدد منه (١٢٢,٣٨١.٦٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال (...)ي و اثنان وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٢٣م تم الاتفاق بين الطرفين على ان تورد موكلتي شركة (...) للمدعى عليها شركة (...)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة صحة رصيد). " ويطلب:" إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٤.٧٢) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال (...)ي و اثنان وسبعون هلله" وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٢٣/٠٦/١٤٤٦) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم أحالت وكيلة المدعية تحرير الدعوى على صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ارسل جوابه المتضمن:" أن ما ورد بدعوى المدعية صحيح، ولإقرار المدعي بعدم وجود مدة محدده ، ولا مانع لدى موكلتي من تسليم ثمن المبيع ونطلب توثيق الصلح وستلتزم موكلتي بسداد المبلغ محل الدعوى بموجب ٤ دفعات شهرية متساوية بمبلغ وقدره (٧٥٩١.١٨) سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، ابتداء من تاريخ ( ١ من شهر يناير لعام ٢٠٢٥ ) ونأمل من الدائرة إثبات هذا الصلح قبل رفع الجلسة، تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام التكاليف القضائية. ولفضيلتكم وافر الشكر والتقدير"، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، ذكرت بأن تواصلت مع موكلتها وذكرت بأن توافق على أن تكون الدفعات على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، وافق على ذلك، ليكون مضمون الصلح بين الطرفين:" أن تسدد المدعى عليها المدعية مبلغ المطالبة الأصلية والذي قدره (٣٠,٣٦٤.٧٢) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال واثنان وسبعون هللة، على دفعتين متساوية القيمة، الدفعة الأولى بتاريخ ١/١/ ٢٠٢٥م والدفعة الثانية في ١/٢/ ٢٠٢٥م"، وطلبا إثبات هذا الصلح وإمضاءه بينهم، وعليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" أن تسدد المدعى عليها المدعية مبلغ المطالبة الأصلية والذي قدره (٣٠,٣٦٤.٧٢) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال واثنان وسبعون هللة، على دفعتين متساوية القيمة، الدفعة الأولى بتاريخ ١/١/ ٢٠٢٥م والدفعة الثانية في ٢/١/ ٢٠٢٥م"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.