حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 452001471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001370/1446
رقم الحكم:452001471
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001370 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 452001471 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 461001370 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن الدائن شركة (...) للتجارة بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح اجراء التصفية للمدين شركة (...) لأسباب ذكرها في صحيفة الطلب تتضمن وجود مديونية مستحقة لموكلته قدرها (404,023) أربعمائة وأربعة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً، وصدر قرار التنفيذ القضائي المؤرخ في 05/ 02/ 1445هـ المتضمن إلزام المدينة بالمديونية إلا أنها لم تسددها وتوقفت عن سدادها، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ 10/ 06/ 1446هـ وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي و حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن مقدمة الطلب الدائنة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدين، وبسؤال وكيل الدائنة عن طلب موكلته، فأجاب بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل الدائنة مقدمة الطلب عن مدى علمه بموجود أصول لدى المدينة تكفي لسداد مصروفات التصفية فأجاب بعدم علمه ثم أفهمت الدائرة وكيل مقدمة الطلب بأنها ستخاطب الجهات المختصة للإفادة عن أصول المدين، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر (...) وكيل مقدمة الطلب المدونة بياناته بعاليه، ولم يتبين حضور المدين، وبعد اطلاع الدائرة على الإفادات التي وصلت إليها، وبعد المداولة رأت صلاحية الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الطلب وما أرفق بها من مستندات، ولما كان مقدم الطلب الدائن يطلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصّت الفقرة (2/أ/2) من المادة (99) من نظام الإفلاس على أن من شروط افتتاح إجراء التصفية أن أصول المدين : (... تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية)، وأنه في حال كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، فالمتعين رفض الطلب؛ وفق ما نصّت عليه الفقرة (3/ب/4) من المادة (99) من نظام الإفلاس، والدائرة في سبيل التحقق من أصول المدينة خاطبت عدة جهات للاستعلام عن أصول المدينة ولم يتبين حسب الإفادات الواردة وجود أصول تكفي لمصروفات التصفية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب افتتاح إجراء التصفية، وحيث قررت عجز الفقرة (3/ب/4) من المادة (99) من نظام الإفلاس على أن للمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، وبما أن المادة (170) من نظام الإفلاس نصت على أن للمحكمة أن تحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية؛ فإن الدائرة تقضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدينة وفروعها، وتعين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وتشير الدائرة إلى ما ورد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية على أنه: (يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة، ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تؤكد تعليق المطالبات عن المدينة وضامنيها، ورفع الحجز عن أصولها وتسليمها للجنة الإفلاس، مع بقاء المنع من السفر على المدينة وضامنيها، كما تؤكد أن على اللجنة تبليغ الدائنين بهذا الحكم؛ بحسبان ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وفروعها: 1- شركة (...) سجل تجاري رقم (...). 2- شركة (...) مستودع سجل تجاري رقم (...). 3- شركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثالثاً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام الإجراء، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث