حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:461001781/1446
رقم الحكم:452001462
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001781 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001462 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001781 لعام 1446هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذا الحكم بتقدم وكيل الدائنة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين / (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته والبالغ قدره (601,105.10) ريال. ثم إنه بقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الدائنة أعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدين، وبسؤال الحاضر عن طلبه حصره في افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ودراسته رأت صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: لما كان الدائن يطلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين للمدين وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدين شخصاً طبيعياً، وبما أن نظام الإفلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبة للشخص الطبيعي هو "الممارسة" حيث نصت المادة (4) من النظام على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسة تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما أن "الممارسة" تقوم على أساسات ثلاثة: أولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسة النشاط؛ لأن غير المرخص الأصل فيه عدم ممارسة تلك الأعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصاً يخوله ممارسة تلك الأعمال، وفعل أي من تلك الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة لها يجعل ذلك الفاعل مخالفًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لتلك الأعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حماية للنشاط وللمستفيدين منه. ثانيها: وجود المنشأة التي يمارس الشخص الطبيعي أعماله من خلالها، إذ من لازم امتهان النشاط وممارسته على وجه الدوام وجود منشأة يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فإن عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشأة يمارس أعماله فيها يدل على أنه غير ممارس للعمل، ثالثها: أن يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطاً فعلياً قائماً، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشأة ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لأي سبب كان؛ فإنه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للأعمال التي اشترط المنظم لسريان أحكام النظام عليه أن يكون ممارساً لها. وبما أن الدائرة اطلعت على الطلب وعلى سجلات المدين التجارية فلم يظهر للدائرة وجود ممارسة للمدين للأعمال التجارية بشكلٍ نظاميٍ سليم وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، إذ تبيّن للدائرة أنه متوقف عن ممارسة أنشطته التجاري بناء على شطب السجل التجاري الخاص به بتاريخ 09 / 06 / 1443هـ، من ثم فإن المدين والحالة هذه لا يسري عليه نظام الإفلاس وإجراءاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين المقيّد برقم (461001781)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث