حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630487608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630487608
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670543948لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630487608 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670543948لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ03/12/1436ه الموافق 16/09/2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات سباكة) وذلك لمشروع (...) وهي عبارة عن (مواسير حديد وجلبة حديد ورداد نحاس وعلاقة مواسير وغيرها من أدوات سباكة)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ03/12/1436ه الموافق 16/09/2015م وتبقى بذمة المدعى عليها ثمن إجمالي قدره (116,083.28) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله، سدد منه مبلغ قدره (29,000) تسعة وعشرون ألفًا ريال وتبقى منه مبلغ قدره (87,083.28) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله لم يتم سداده، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/3هـ الموافق 2015/09/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي قيمة ما تسلمته من بضاعة لم تسدد قيمتها مبلغ وقدره (87,083.28) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 31/12/2016م بمبلغ قدره (116,083.28) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ بمبلغ قدره (116,083.28) مائة وستة عشر ألفاً وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله الممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة بمبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/05/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: نستند على مطابقة الرصيد وجميعها مرفق بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ( فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظهم الله إشارة الى الدعوى رقم (....) المقامة من (...) ضد موكلتي (...) س.ت رقم (...) والتي أمثلها انا (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ونوجز ردنا بالآتي: ما جاء في دعوى المدعي صحيح بمطالبته بمبلغ وقدره (87,083.28) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله حيث أن المدعى عليها تقر بمبلغ المطالبة وتم على اثره تسليم المدعي مطابقة رصيد ولكن ليس تهرباً من أداء الحقوق انما للظروف القاهرة التي ألمت بالمدعى عليها وبناء عليها تم صدور حكم بإمهال موكلتي لمدة سنة ونصف عن التنفيذ ) هكذا أجاب. وبناء على ما سبق تشير المحكمة إلى استيفاء جميع ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتشير المحكمة إلى اطلاعها على صحيفة الطلب ومرفقاتها وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: ومن حيث شيَّد المدعي دعواه مُبتَغيا منها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي قيمة ما تسلمته من بضاعة لم تسدد قيمتها مبلغ وقدره (87,083.28) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و ثمانية وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين ناشئ عن عقد توريد، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) بتاريخ 15 / 8 /1441هـ-، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في: الإقرار بصحة بمبلغ المطالبة ودفعه بصدور قرار محكمة التنفيذ بالإهمال فيما يتعلق بالتنفيذ للطالبات ضد موكلته، وبناء على ما سبق من الدعوى، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، واستناداً على المادة (14) فقرة (1) و المادة (17) من نظام الإثبات والمتعلقة بالإقرار القضائي وأنه حجة وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من القرار الصادر من محكمة التنفيذ بجدة وذلك لكون ذلك القرار غير ملزم للمحاكم الأخرى وغير مقيّد لها ، وأن تعليق المطالبات ضد أي مدين هو إجراء قانوني لا يمكن تقريره إلا وفق نص نظامي كالتعليق الوارد في نظام الإفلاس - على سبيل المثال - فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: [(...)] سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (87,083.28) سبعة وثمانين ألفًا وثلاثة وثمانين ريال و ثمانية وعشرين هللة .للمدعي :(...)هوية وطنية رقم : (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.