حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630463314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670324713/1446
رقم الحكم:4630463314
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670324713 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630463314 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٤٧١٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.....) المدعي عليه : شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (رافعة برجية) عدد (٢) بثمن (٩٧٢,٣٢٥) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، سددت منه (٩٢٣,٣٢٥) تسع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (....) للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١م للعميل شركة (....) المتضمن مبلغاً قدره (٩٧٢,٣٢٥) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- أمر شراء محلي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م على مطبوعات شركة (....) ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- فاتورة ضريبية برقم (....) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢١م على مطبوعات مؤسس(....) للعميل شركة(....) المتضمنة مبلغاً قدره (٩٧٢,٣٢٥) تسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٤- فاتورة ضريبية برقم (....) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م على مطبوعات مؤسسة(....) للعميل شركة (....) المتضمنة مبلغاً قدره (٥١,١٦٥) واحد وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن كامل قيمة الرافعتين البرجية أجاب بقوله: أن كامل قيمتها هي (١,٠٢٤,٠٠٠) مليون وأربعة وعشرون ألف ريال سعودي سلمت منها المدعى عليها (٩٧٢,٣٢٥) تسعمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي شاملاً الضريبة والمتبقي مبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي غير شامل لضريبة القيمة المضافة، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله، فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم بيناته بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٥هـ وعليه رفعت الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٨هـ وفيها: تقدم المدعي بمذكرة تضمنت أوامر شراء وفواتير وحوالات بنكية غير مترجمة ثم استمهل المدعي لترجمتها فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٩هـ وفيها: قام المدعي بإرفاق ترجمة من أمر الشراء، وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته أجاب بقوله لا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي، ،وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وحيث قدم في سبيل إثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب وأمر الشراء الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تتقدم بمذكرة دفاعها وبالإشارة إلى ما جاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، واستناداً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (..... ) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (....) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.