حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630443657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670388861/1446
رقم الحكم:4630443657
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388861 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630443657 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٨٦١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع مناديل (...)) عدد (١٠٠٠) (عدد مناديل قرابة ١٠٠٠ مناديل)، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٣٨٧) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال سددت منها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٧م على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (٥٤,٣٨٧) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٥هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته ذكر فاتورة الشراء مختومة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بمذكرة جاء فيها (الوقائع: أولاً: ما ورد بصحيفة الدعوى من الاتفاق وموضوعه ومحله وتاريخه ، وتاريخ ابتداء التعامل ، وثمن المبيع ، وعدم تحديد مدة العقد ؛ فجميعُه صحيح. ثانياً: ما ورد بصحيفة الدعوى من أن الشركة المدعى عليها سددت من ثمن المبيع مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لا غير فغير صحيح؛ فإجمالي المبلغ المسدد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لا غير، أما المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٤.٣٨٧) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال لا غير، فيمثل قيمة البضاعة المرتجعة من قبل المدعى عليها للمدعية، الدفاع: أولاً: إجمالي المبلغ المسدد من قِبَل الشركة المدعى عليها للشركة المدعية قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لا غير ؛ وذلك بموجب تحويلات بنكية إلى حساب المدعية داخل مصرف (....) ، وبيان ذلك تفصيلاً فيما يلي : ١- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٣- تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٤- تحويل بنكي بتاريخ ( ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م ) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ثانياً: المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٤,٣٨٧) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال لا غير ، نفيد فضيلتكم بأن المدعية لا تستحق هذا المبلغ ؛ للأسباب الآتية : ١- حسب اتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين : اتفق الطرفان على أنه إذا لم تباع البضاعة المسلمة للمدعى عليها فيتم إرجاعها للمدعية ، وتلزم المدعية باستلامها. ٢- المبلغ المتبقي من ثمن المبيع ، المذكور أعلاه يمثل قيمة البضاعة الموجودة في مستودع الشركة المدعى عليها ، وطالب المدعية باستلام البضاعة وحسم المبلغ المذكور ؛ حسب الاتفاق. ثالثاً: بخصوص طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. طلبها هذا جدير بالرفض لعدم الاستحقاق؛ وفقاً للأسباب الآتية : ١- أقرت المدعية بصحيفة دعواها أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ. ٢- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بموجب تحويلات بنكية متفرقة بتواريخ مختلفة بدايتها كان في ٢٠٢٤/٠٣/٢٢م، ثم في ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م، ثم في ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م أي قبل التاريخ الذي أقرت المدعية بنشوء حقها فيه. ٣- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م أي في غضون نفس الشهر الذي أقرت المدعية بنشوء حقها فيه. يتضح مما سبق أن المدعى عليها سددت للمدعية ما تستحقه قبل توجهها بقيد القضية الماثلة ؛ وهذا أبلغ رد على زعمها بأن المدعى عليها ألجأتها إلى محام، وبسؤال وكيل المدعية عن هذه السدادات ذكر أنها لتعاملات سابقة ومطابقة الرصيد تثبت ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بالسداد وقدم سدادات قبل تاريخ المطابقة، وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٤,٣٨٧) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، وحيث دفع ممثل المدعية بأن هذه السدادات لتعاملات سابقة ومطابقة الرصيد تثبت ذلك، وقدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتبارها فقد ثبت استحقاق المدعية لما تطلب، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبالتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله ممثل المدعية من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (٤٤٣٨) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(.....) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤,٣٨٧) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(....) التجارية شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤٣٨) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك.